____________________
الله (صلى الله عليه وآله): كن على احرامك مثلي وأنت شريكي في هديي - الحديث - " (1).
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين حج حجة الاسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة - إلى أن قال:
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا علي بأي شيء أهللت، فقال: أهللت بما أهل النبي (صلى الله عليه وآله) - الحديث - " (2) وذلك لأن تلك الروايات لا تدل على أن عليا (عليه السلام) نوى الإحرام لما نوى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الاحرام له، مع عدم علمه تفصيلا أنه (صلى الله عليه وآله) لأي شيء نواه، بقرينة أن نفس تلك النصوص تدل على أن المتعة قد شرعت في حجة الوداع بعد وصول النبي (صلى الله عليه وآله) إلى مكة، ولم يكن قبل ذلك مشروعة، وعلى هذا فكل أحد يعلم بأن المسلمين قد أحرموا للحج منهم النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله)، ولا فرق بينهم من هذه الناحية، وانما الفرق في سياق الهدي، فكل من ساق الهدي معه فيكون حجه حج قران، وبما أن عليا (عليه السلام) قد ساق الهدي معه كالنبي (صلى الله عليه وآله) فيكون عالما باحرامه (صلى الله عليه وآله) وأنه لحج القران، فاذن لا شاهد في هذه الروايات على كفاية النية الاجمالية.
ثم إن بين الصحيحتين المذكورتين تعارض، فان الصحيحة الأولى تنص على أن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) ساق أربعا وستين هديا أو ستا وستين. والثانية تنص على أنه (صلى الله عليه وآله) ساق مائة بدنة، فاذن يقع التعارض بينهما في المقدار الزائد، فتسقطان معا فيه من جهة المعارضة، فالثابت حينئذ هو المقدار المتفق عليه بينهما، ونتيجة ذلك أنه لم يثبت كون النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) قد ساق مائة بدنة وجعل سبعا وثلاثين منها لعلي (عليه السلام)، فاذن يكون المرجع في المقام الصحيحة الأولى التي تنص على أن عليا (عليه السلام) جاء بأربع وثلاثين أو ست وثلاثين هديا حينما رجع من اليمن إلى مكة المكرمة، حيث إنه لا معارض لها، وعلى هذا فلا اجمال في قوله (عليه السلام) في جواب النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله): بما أهللت؟ " اهلالا كاهلال النبي (صلى الله عليه وآله) " فان مراده (عليه السلام) معلوم من الاهلال حينئذ، وهو الاهلال لحج القران كاهلال النبي
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين حج حجة الاسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة - إلى أن قال:
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا علي بأي شيء أهللت، فقال: أهللت بما أهل النبي (صلى الله عليه وآله) - الحديث - " (2) وذلك لأن تلك الروايات لا تدل على أن عليا (عليه السلام) نوى الإحرام لما نوى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الاحرام له، مع عدم علمه تفصيلا أنه (صلى الله عليه وآله) لأي شيء نواه، بقرينة أن نفس تلك النصوص تدل على أن المتعة قد شرعت في حجة الوداع بعد وصول النبي (صلى الله عليه وآله) إلى مكة، ولم يكن قبل ذلك مشروعة، وعلى هذا فكل أحد يعلم بأن المسلمين قد أحرموا للحج منهم النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله)، ولا فرق بينهم من هذه الناحية، وانما الفرق في سياق الهدي، فكل من ساق الهدي معه فيكون حجه حج قران، وبما أن عليا (عليه السلام) قد ساق الهدي معه كالنبي (صلى الله عليه وآله) فيكون عالما باحرامه (صلى الله عليه وآله) وأنه لحج القران، فاذن لا شاهد في هذه الروايات على كفاية النية الاجمالية.
ثم إن بين الصحيحتين المذكورتين تعارض، فان الصحيحة الأولى تنص على أن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) ساق أربعا وستين هديا أو ستا وستين. والثانية تنص على أنه (صلى الله عليه وآله) ساق مائة بدنة، فاذن يقع التعارض بينهما في المقدار الزائد، فتسقطان معا فيه من جهة المعارضة، فالثابت حينئذ هو المقدار المتفق عليه بينهما، ونتيجة ذلك أنه لم يثبت كون النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) قد ساق مائة بدنة وجعل سبعا وثلاثين منها لعلي (عليه السلام)، فاذن يكون المرجع في المقام الصحيحة الأولى التي تنص على أن عليا (عليه السلام) جاء بأربع وثلاثين أو ست وثلاثين هديا حينما رجع من اليمن إلى مكة المكرمة، حيث إنه لا معارض لها، وعلى هذا فلا اجمال في قوله (عليه السلام) في جواب النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله): بما أهللت؟ " اهلالا كاهلال النبي (صلى الله عليه وآله) " فان مراده (عليه السلام) معلوم من الاهلال حينئذ، وهو الاهلال لحج القران كاهلال النبي