____________________
منها: صحيحة معاوية بن عمار قال: " البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها " (1).
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البدنة كيف يشعرها؟ قال: يشعرها وهي باركة، وينحرها وهي قائمة، ويشعرها من جانبها الأيمن، ثم يحرم إذا قلدت وأشعرت " (2).
ومنها: صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر، ولا يشعرها أبدا حتى يتهيأ للاحرام، فإنه إذا أشعرها وقلدها وجب عليه الاحرام، وهو بمنزلة التلبية " (3) ومفاد هذه الطائفة الارشاد إلى اعتبار الجمع بين الاشعار والتقليد في تحقق الإحرام شرعا، وليس هو وجوب الجمع بينهما تكليفا.
وطائفة أخرى منها تنص على كفاية واحد منهما..
منها: صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة وهي قوله (عليه السلام): " يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية والاشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم " (4).
ومنها: صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة، وهي قوله (عليه السلام): " من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير " (5). ومفاد هذه الطائفة الارشاد إلى تحقق الاحرام بفعل واحد من الثلاثة، فاذن يقع التعارض بين الطائفتين، حيث ان الطائفة الأولى تنص على أن المعتبر في تحقق الإحرام الجمع بين الاشعار والتقليد وعدم كفاية واحد منهما، والطائفة الثانية تنص على أنه يكفي في تحققه فعل أحدهما، فاذن نقطة المعارضة بينهما هي فعل الزائد على الواحد، فان الأولى تدل على اعتباره في صحة الاحرام، والثانية تدل على عدم اعتباره فيها.
ودعوى: أن الطائفة الأولى ظاهرة في وجوب الجمع بينهما، والطائفة
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البدنة كيف يشعرها؟ قال: يشعرها وهي باركة، وينحرها وهي قائمة، ويشعرها من جانبها الأيمن، ثم يحرم إذا قلدت وأشعرت " (2).
ومنها: صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر، ولا يشعرها أبدا حتى يتهيأ للاحرام، فإنه إذا أشعرها وقلدها وجب عليه الاحرام، وهو بمنزلة التلبية " (3) ومفاد هذه الطائفة الارشاد إلى اعتبار الجمع بين الاشعار والتقليد في تحقق الإحرام شرعا، وليس هو وجوب الجمع بينهما تكليفا.
وطائفة أخرى منها تنص على كفاية واحد منهما..
منها: صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة وهي قوله (عليه السلام): " يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية والاشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم " (4).
ومنها: صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة، وهي قوله (عليه السلام): " من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير " (5). ومفاد هذه الطائفة الارشاد إلى تحقق الاحرام بفعل واحد من الثلاثة، فاذن يقع التعارض بين الطائفتين، حيث ان الطائفة الأولى تنص على أن المعتبر في تحقق الإحرام الجمع بين الاشعار والتقليد وعدم كفاية واحد منهما، والطائفة الثانية تنص على أنه يكفي في تحققه فعل أحدهما، فاذن نقطة المعارضة بينهما هي فعل الزائد على الواحد، فان الأولى تدل على اعتباره في صحة الاحرام، والثانية تدل على عدم اعتباره فيها.
ودعوى: أن الطائفة الأولى ظاهرة في وجوب الجمع بينهما، والطائفة