____________________
الإحرام الأول إذا كان بدون غسل وصلاة فهو صحيح شريطة أن لا ينوي المحرم الإحرام ثانيا مع الغسل والصلاة، وأما إذا نوى الاحرام كذلك وأتى به فيبطل الأول بانتفاء شرطه ولا مانع من الالتزام به ثبوتا.
ودعوى: أنه لا محذور من الالتزام بصحة كلا الاحرامين معا نظير من صلى منفردا ثم أعادها جماعة فان كلتا الصلاتين محكومة بالصحة.
مدفوعة: بان قياس المقام بمسألة الصلاة المعادة جماعة مع الفارق، وذلك لأن حقيقة الاحرام لا تخلو من أن تكون متمثلة في توطين النفس لممارسة اعمال الحج وترك محرماته، أو في التلبية، وعلى كلا التقديرين فهو غير قابل للتكرار.
أما على الأول: فلأنه يتحقق بتحقق توطين النفس وتترتب عليه آثاره، ومن المعلوم أنه غير قابل للتكرار، فإنه إذا تحقق حرمت عليه أشياء محدودة، ومن الواضح أن حرمة تلك الأشياء غير قابلة للتكرار بتكرر الإحرام، فإذن لا محالة يكون الاحرام الثاني لغوا محضا. وأما على الثاني: فلأن الاحرام يتحقق بصرف وجود التلبية، وهو غير قابل للتكرار، فان المكلف إذا لبى أصبح محرما وحرمت عليه أشياء معينة.
وبكلمة: إن الصلاة جماعة والصلاة فرادى صنفان من الصلاة، وقد ورد في رواياتها أن من صلى وحده ثم يجد جماعة: " يصلى معهم ويجعلها الفريضة " (1) وفي بعضها الآخر: " واجعلها تسبيحا " (2) وفي الثالث: " يختار الله أحبهما إليه " (3) والناتج من هذه الروايات أن إعادة الصلاة جماعة مطلوبة، ولا يدل شيء من هذه الروايات على بطلان صلاة الفرادى، بل له أن يكتفى بها، ولكن يستحب أن يعيدها جماعة.
وأما في المقام فحيث ان حقيقة الإحرام هي التلبية، فإذا لبى فقد تحقق الإحرام ويترتب عليه آثاره، وحينئذ فإذا لبى ثانيا بنية
ودعوى: أنه لا محذور من الالتزام بصحة كلا الاحرامين معا نظير من صلى منفردا ثم أعادها جماعة فان كلتا الصلاتين محكومة بالصحة.
مدفوعة: بان قياس المقام بمسألة الصلاة المعادة جماعة مع الفارق، وذلك لأن حقيقة الاحرام لا تخلو من أن تكون متمثلة في توطين النفس لممارسة اعمال الحج وترك محرماته، أو في التلبية، وعلى كلا التقديرين فهو غير قابل للتكرار.
أما على الأول: فلأنه يتحقق بتحقق توطين النفس وتترتب عليه آثاره، ومن المعلوم أنه غير قابل للتكرار، فإنه إذا تحقق حرمت عليه أشياء محدودة، ومن الواضح أن حرمة تلك الأشياء غير قابلة للتكرار بتكرر الإحرام، فإذن لا محالة يكون الاحرام الثاني لغوا محضا. وأما على الثاني: فلأن الاحرام يتحقق بصرف وجود التلبية، وهو غير قابل للتكرار، فان المكلف إذا لبى أصبح محرما وحرمت عليه أشياء معينة.
وبكلمة: إن الصلاة جماعة والصلاة فرادى صنفان من الصلاة، وقد ورد في رواياتها أن من صلى وحده ثم يجد جماعة: " يصلى معهم ويجعلها الفريضة " (1) وفي بعضها الآخر: " واجعلها تسبيحا " (2) وفي الثالث: " يختار الله أحبهما إليه " (3) والناتج من هذه الروايات أن إعادة الصلاة جماعة مطلوبة، ولا يدل شيء من هذه الروايات على بطلان صلاة الفرادى، بل له أن يكتفى بها، ولكن يستحب أن يعيدها جماعة.
وأما في المقام فحيث ان حقيقة الإحرام هي التلبية، فإذا لبى فقد تحقق الإحرام ويترتب عليه آثاره، وحينئذ فإذا لبى ثانيا بنية