____________________
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، لعدم الدليل عليه، فإنه انما يجب شريطة توفر أمور:
الأول: أن يكون الحلق بعد شهر شوال.
الثاني: أن يكون متعمدا وملتفتا.
الثالث: أن يكون بعد الاحرام في مكة المكرمة، سواء كان بعد العمرة أو قبلها، فإذا توفرت هذه الأمور وجب اهراق الدم.
وتدل عليه صحيحة جميل بن دراج قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع حلق رأسه بمكة؟ قال: إن كان جاهلا فليس عليه شيء، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء. وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها للحج فإن عليه دما يهريقه " (1) بتقريب أن موردها الحلق في مكة بعد ثلاثين يوما من أول الشهور للحج، وهو شهر شوال، وأنه بعد الإحرام، باعتبار أن الدخول فيها غير جائز بدونه وكان عن عمد والتفات - كما هو المفروض فيها - وحينئذ فلا مانع من الالتزام بوجوب اهراق الدم في موردها المتوفرة فيه الأمور الثلاثة المشار إليها آنفا، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون الحلق في حال التلبس بالاحرام كما إذا كان قبل الاتيان بالعمرة أو بعد الخروج منه - كما إذا كان بعد الاتيان بها -. أو فقل: إن الصحيحة انما هي في مقام البيان، وسكوته (عليه السلام) عن تقييد الحكم بحال الإحرام يدل على عدم اختصاصه بها، على أساس ظهور حال المتكلم في أن كل ما يقوله يريده، وكل ما لا يقوله لا يريده. ومن هنا يظهر أنه لا وجه لحملها على أن يكون الحلق في حال الاحرام فإنه بحاجة إلى قرينة مانعة عن التمسك باطلاقها، ولا قرينة في المقام على ذلك، لا في نفس الصحيحة ولا من الخارج.
الأول: أن يكون الحلق بعد شهر شوال.
الثاني: أن يكون متعمدا وملتفتا.
الثالث: أن يكون بعد الاحرام في مكة المكرمة، سواء كان بعد العمرة أو قبلها، فإذا توفرت هذه الأمور وجب اهراق الدم.
وتدل عليه صحيحة جميل بن دراج قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع حلق رأسه بمكة؟ قال: إن كان جاهلا فليس عليه شيء، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء. وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها للحج فإن عليه دما يهريقه " (1) بتقريب أن موردها الحلق في مكة بعد ثلاثين يوما من أول الشهور للحج، وهو شهر شوال، وأنه بعد الإحرام، باعتبار أن الدخول فيها غير جائز بدونه وكان عن عمد والتفات - كما هو المفروض فيها - وحينئذ فلا مانع من الالتزام بوجوب اهراق الدم في موردها المتوفرة فيه الأمور الثلاثة المشار إليها آنفا، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون الحلق في حال التلبس بالاحرام كما إذا كان قبل الاتيان بالعمرة أو بعد الخروج منه - كما إذا كان بعد الاتيان بها -. أو فقل: إن الصحيحة انما هي في مقام البيان، وسكوته (عليه السلام) عن تقييد الحكم بحال الإحرام يدل على عدم اختصاصه بها، على أساس ظهور حال المتكلم في أن كل ما يقوله يريده، وكل ما لا يقوله لا يريده. ومن هنا يظهر أنه لا وجه لحملها على أن يكون الحلق في حال الاحرام فإنه بحاجة إلى قرينة مانعة عن التمسك باطلاقها، ولا قرينة في المقام على ذلك، لا في نفس الصحيحة ولا من الخارج.