____________________
منها: صحيحة عاصم بن حميد قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل يدخل الحرم أحد الا محرما؟ قال: لا إلا مريض أو مبطون " (1).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام): هل يدخل الرجل الحرم بغير احرام؟ قال: لا الا أن يكون مريضا أو به بطن " (2).
بدعوى: أنهما تدلان على أن دخول الحرم بما هو لا يسوغ بدون احرام، ولكن الأمر ليس كذلك، فان المتفاهم العرفي منهما بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية وبقرينة أن الإحرام ليس واجبا مستقلا في الشريعة المقدسة، ان السؤال انما هو عن دخول الرجل الحرم لدخول مكة بغاية النسك وليس السؤال عن دخول الحرم بما هو وإن لم يكن مريدا لدخول مكة فلا اطلاق لهما لكي تدلان باطلاقهما على أن دخول الحرم لا يمكن بدون احرام وإن لم يكن قاصدا لدخول مكة، فاذن لا دليل على وجوب الإحرام لدخول الحرم إذا كان من أجل غرض آخر لا من أجل الدخول في مكة.
قد يقال كما قيل: إن الروايات التي تنص على عدم جواز دخول مكة بدون إحرام كصحيحة محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام): هل يدخل الرجل مكة بغير احرام؟ قال: لا الا مريضا أو من به بطن " (3) ونحوها قرينة على حمل أخبار الحرم على مريد الدخول في مكة.
والجواب: إنه لا تنافى بين هذه الروايات والروايات المتقدمة، فان مفاد هذه الروايات أنه لا يسوغ الدخول في مكة الا محرما، وعلى هذا فمن أراد الدخول في الحرم فلا يخلو من أن يكون قاصدا دخول مكة أو لا، فعلى الأول يكفي احرامه من أجل دخول الحرم لدخول مكة لصدق أنه دخل فيها محرما، والمفروض أنه الواجب عليه. وعلى الثاني فهو غير مريد دخولها، فاذن لا تصلح هذه الصحيحة وأمثالها أن تكون قرينة على حمل تلك الروايات على مريد الدخول في مكة.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام): هل يدخل الرجل الحرم بغير احرام؟ قال: لا الا أن يكون مريضا أو به بطن " (2).
بدعوى: أنهما تدلان على أن دخول الحرم بما هو لا يسوغ بدون احرام، ولكن الأمر ليس كذلك، فان المتفاهم العرفي منهما بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية وبقرينة أن الإحرام ليس واجبا مستقلا في الشريعة المقدسة، ان السؤال انما هو عن دخول الرجل الحرم لدخول مكة بغاية النسك وليس السؤال عن دخول الحرم بما هو وإن لم يكن مريدا لدخول مكة فلا اطلاق لهما لكي تدلان باطلاقهما على أن دخول الحرم لا يمكن بدون احرام وإن لم يكن قاصدا لدخول مكة، فاذن لا دليل على وجوب الإحرام لدخول الحرم إذا كان من أجل غرض آخر لا من أجل الدخول في مكة.
قد يقال كما قيل: إن الروايات التي تنص على عدم جواز دخول مكة بدون إحرام كصحيحة محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام): هل يدخل الرجل مكة بغير احرام؟ قال: لا الا مريضا أو من به بطن " (3) ونحوها قرينة على حمل أخبار الحرم على مريد الدخول في مكة.
والجواب: إنه لا تنافى بين هذه الروايات والروايات المتقدمة، فان مفاد هذه الروايات أنه لا يسوغ الدخول في مكة الا محرما، وعلى هذا فمن أراد الدخول في الحرم فلا يخلو من أن يكون قاصدا دخول مكة أو لا، فعلى الأول يكفي احرامه من أجل دخول الحرم لدخول مكة لصدق أنه دخل فيها محرما، والمفروض أنه الواجب عليه. وعلى الثاني فهو غير مريد دخولها، فاذن لا تصلح هذه الصحيحة وأمثالها أن تكون قرينة على حمل تلك الروايات على مريد الدخول في مكة.