____________________
فليحرم من مكانه، فان استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج " (1) صحة حجه وأن وظيفته في هذه الحالة الإحرام من مكانه إذا لم يستطيع الخروج من الحرم، والا فوظيفته الخروج منه والاحرام من الخارج.
وههنا مناقشات في الصحيحة:
الأولى: إنه لا اطلاق لها لصورة ترك الإحرام عامدا وملتفتا، إذ الظاهر منها تركه من الوقت نسيانا أو جهلا.
والجواب: الظاهر أن الصحيحة مطلقة سؤالا وجوابا، فان قول السائل (رجل ترك الاحرام) ظاهر في أن السؤال عن قضية حقيقية حتى يعرف حكم هذه القضية بتمام حالاتها، والمفروض أن جواب الإمام (عليه السلام) عنها مطلق، ومن المعلوم أن اطلاقه كاشف عن ثبوت الحكم في تمام الحالات، إذ لو كان مختصا بحالتي الجهل والنسيان لقيد بهما، باعتبار أنه (عليه السلام) كان في مقام البيان بقرينة تصديه (عليه السلام) لبيان تمام صور المسألة فيها بتمام فروضها.
الثانية: ان اعراض المشهور عنها يوجب سقوطها عن الاعتبار.
والجواب: انا قد ذكرنا غير مرة أن اعراض المشهور انما يكون كاشفا عن ذلك إذا توفر فيه أمران:
أحدهما: أن يكون هذا الاعراض من قدماء الأصحاب الذين يتلقون الروايات من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) يدا بيد.
ثانيهما: أن لا يكون في المسألة ما يصلح أن يكون مدركا لهم كلا أو جلا.
ولكن كلا الأمرين غير متوفر..
أما الأول: فلأنه لا طريق لنا إلى اثباته كما ذكرناه غير مرة.
وأما الثاني: فأيضا كذلك، إذ ليس بامكاننا اثبات أن اعراضهم عنها لا يكون مستندا إلى شيء آخر في المسألة.
وههنا مناقشات في الصحيحة:
الأولى: إنه لا اطلاق لها لصورة ترك الإحرام عامدا وملتفتا، إذ الظاهر منها تركه من الوقت نسيانا أو جهلا.
والجواب: الظاهر أن الصحيحة مطلقة سؤالا وجوابا، فان قول السائل (رجل ترك الاحرام) ظاهر في أن السؤال عن قضية حقيقية حتى يعرف حكم هذه القضية بتمام حالاتها، والمفروض أن جواب الإمام (عليه السلام) عنها مطلق، ومن المعلوم أن اطلاقه كاشف عن ثبوت الحكم في تمام الحالات، إذ لو كان مختصا بحالتي الجهل والنسيان لقيد بهما، باعتبار أنه (عليه السلام) كان في مقام البيان بقرينة تصديه (عليه السلام) لبيان تمام صور المسألة فيها بتمام فروضها.
الثانية: ان اعراض المشهور عنها يوجب سقوطها عن الاعتبار.
والجواب: انا قد ذكرنا غير مرة أن اعراض المشهور انما يكون كاشفا عن ذلك إذا توفر فيه أمران:
أحدهما: أن يكون هذا الاعراض من قدماء الأصحاب الذين يتلقون الروايات من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) يدا بيد.
ثانيهما: أن لا يكون في المسألة ما يصلح أن يكون مدركا لهم كلا أو جلا.
ولكن كلا الأمرين غير متوفر..
أما الأول: فلأنه لا طريق لنا إلى اثباته كما ذكرناه غير مرة.
وأما الثاني: فأيضا كذلك، إذ ليس بامكاننا اثبات أن اعراضهم عنها لا يكون مستندا إلى شيء آخر في المسألة.