____________________
ذي الحجة وثلاث أيام التشريق " (1).
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تحتشى بالكرسف والخرق وتهل بالحج فلما قدموا وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك " (2) فإنهما تدلان على أن وظيفتها انقلبت من التمتع إلى الافراد، غاية الأمر إن علمت أنها لم تطهر قبل الموقف تنوي الاحرام للافراد من الأول، وإن علمت أنها تطهر وتدرك الموقف بعد الاتيان بالعمرة تنوي الاحرام للتمتع، وإن لم تعلم بذلك تنوي للافراد بمقتضى الاستصحاب.
ثم إن موردها وإن كان النفاس، الا أنه لا خصوصية له، فان المعيار انما هو بكونها محدثة بحدث لا تتمكن معه من الدخول في المسجد، هذا.
ولكن لا يمكن الالتزام بهما، وذلك لما ذكرناه من أنهما متعارضتان بالروايات التي تنص على أن حد النفاس عشرة أيام وبعدها استحاضة، وبما أن المعارضة بينهما في الزائد على العشرة، فتسقطان من جهة المعارضة، فالمرجع في مورد الالتقاء والمعارضة الاطلاق الفوقي بالنسبة إلى وجوب الصلاة والصيام والطواف وجواز الوطي وأصالة البراءة بالنسبة إلى حرمة الدخول في المساجد والمكث فيها والمرور عن المسجدين الحرمين ومس كتابة القرآن ونحو ذلك، وعلى هذا فوظيفة أسماء بنت عميس الاتيان بعمرة التمتع، ثم الاحرام للحج باعتبار أنه قد مضى عليها أقصى فترة النفاس قبل يوم التروية، فاذن لا يمكن القول بالجمع بين إلغائهما من جهة دلالتهما على أن أقصى فترة النفاس ثمانية عشر يوما، وبين الاستدلال بهما فيما نحن فيه، ضرورة أنه إذا قلنا
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تحتشى بالكرسف والخرق وتهل بالحج فلما قدموا وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك " (2) فإنهما تدلان على أن وظيفتها انقلبت من التمتع إلى الافراد، غاية الأمر إن علمت أنها لم تطهر قبل الموقف تنوي الاحرام للافراد من الأول، وإن علمت أنها تطهر وتدرك الموقف بعد الاتيان بالعمرة تنوي الاحرام للتمتع، وإن لم تعلم بذلك تنوي للافراد بمقتضى الاستصحاب.
ثم إن موردها وإن كان النفاس، الا أنه لا خصوصية له، فان المعيار انما هو بكونها محدثة بحدث لا تتمكن معه من الدخول في المسجد، هذا.
ولكن لا يمكن الالتزام بهما، وذلك لما ذكرناه من أنهما متعارضتان بالروايات التي تنص على أن حد النفاس عشرة أيام وبعدها استحاضة، وبما أن المعارضة بينهما في الزائد على العشرة، فتسقطان من جهة المعارضة، فالمرجع في مورد الالتقاء والمعارضة الاطلاق الفوقي بالنسبة إلى وجوب الصلاة والصيام والطواف وجواز الوطي وأصالة البراءة بالنسبة إلى حرمة الدخول في المساجد والمكث فيها والمرور عن المسجدين الحرمين ومس كتابة القرآن ونحو ذلك، وعلى هذا فوظيفة أسماء بنت عميس الاتيان بعمرة التمتع، ثم الاحرام للحج باعتبار أنه قد مضى عليها أقصى فترة النفاس قبل يوم التروية، فاذن لا يمكن القول بالجمع بين إلغائهما من جهة دلالتهما على أن أقصى فترة النفاس ثمانية عشر يوما، وبين الاستدلال بهما فيما نحن فيه، ضرورة أنه إذا قلنا