____________________
ابن الخطاب وهو لم يثبت توثيقه.
ومنها: رواية إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد الله (عليه السلام): " عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت، قال: تم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج وإن هي لم تطف الا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج فان أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر " (1) فإنها تدل على بطلان الطواف بحدوث الحيض قبل أربعة أشواط، ولكنها ضعيفة من ناحية السند للارسال.
ومنها: رواية أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال: " حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر " (2) فإنها وإن كانت تامة دلالة وتدل على بطلان الطواف بالمفهوم إذا كان حدوث الحيض قبل أربعة أشواط، ولكنها ضعيفة سندا، فان أبا إسحاق صاحب اللؤلؤ لم يثبت توثيقه.
فالنتيجة: إن الروايات التي تنص على بطلان الطواف إذا حاضت المرأة قبل النصف بأجمعها ضعيفة سندا.
ودعوى: انجبار ضعفها بعمل المشهور بها.
مدفوعة: بما ذكرناه غير مرة من أنه لا أثر لعمل المشهور برواية ضعيفة ولا يوجب انجبار ضعفها ودخولها في أدلة الحجية والاعتبار ولا الوثوق والاطمئنان بصدورها.
الطائفة الثانية: الروايات التي تنص على أن الطائف إذا أحدث في طوافه فان كان بعد تجاوز النصف تم، وإن كان قبله بطل.
منها: رواية جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام): " في الرجل
ومنها: رواية إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد الله (عليه السلام): " عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت، قال: تم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج وإن هي لم تطف الا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج فان أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر " (1) فإنها تدل على بطلان الطواف بحدوث الحيض قبل أربعة أشواط، ولكنها ضعيفة من ناحية السند للارسال.
ومنها: رواية أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال: " حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر " (2) فإنها وإن كانت تامة دلالة وتدل على بطلان الطواف بالمفهوم إذا كان حدوث الحيض قبل أربعة أشواط، ولكنها ضعيفة سندا، فان أبا إسحاق صاحب اللؤلؤ لم يثبت توثيقه.
فالنتيجة: إن الروايات التي تنص على بطلان الطواف إذا حاضت المرأة قبل النصف بأجمعها ضعيفة سندا.
ودعوى: انجبار ضعفها بعمل المشهور بها.
مدفوعة: بما ذكرناه غير مرة من أنه لا أثر لعمل المشهور برواية ضعيفة ولا يوجب انجبار ضعفها ودخولها في أدلة الحجية والاعتبار ولا الوثوق والاطمئنان بصدورها.
الطائفة الثانية: الروايات التي تنص على أن الطائف إذا أحدث في طوافه فان كان بعد تجاوز النصف تم، وإن كان قبله بطل.
منها: رواية جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام): " في الرجل