____________________
يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه، قال: يخرج ويتوضأ، فان كان جاز النصف بنى على طوافه، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف " (1) فان دلالتها وإن كانت واضحة الا أنها ضعيفة سندا من جهة الارسال.
فالنتيجة: إنه لا يوجد في مقابل صحيحة محمد بن مسلم (2) ما يصلح أن يعارضها أو يقيد اطلاقها بغير طواف الفريضة.
قد يقال: ان بين صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثم اشتكى أعاد الطواف يعني الفريضة " (3) وبين صحيحة محمد بن مسلم معارضة بالتباين شريطة أن لا يكون التفسير فيها من الإمام (عليه السلام) وكان من الراوي. وأما إذا كان التفسير منه (عليه السلام) فلا معارضة بينهما، لأن نسبة صحيحة الحلبي إلى صحيحة محمد بن مسلم حينئذ نسبة المقيد إلى المطلق، فتوجب تقييد اطلاق صحيحة محمد بن مسلم بغير طواف الفريضة.
ولكن الظاهر أنه جزء من الرواية لا أنه زيادة فيها من الراوي، وعلى هذا فتقع المعارضة بينهما وتسقطان من جهة المعارضة، وحينئذ فإن كان في سعة الوقت فالمرجع قاعدة الاشتغال، وإن كان في ضيقه فالمشهور الانقلاب، وأما بناء على ما استظهرناه فتكون الوظيفة الاستنابة، ومع هذا فالاحتياط بالجمع بينهما وبين القضاء لا يترك.
ودعوى: ان العذر المانع عن اتمام الطواف في مورد صحيحة محمد بن مسلم الحيض، وفي مورد صحيحة الحلبي غيره كالمرض أو نحوه، فلا تنافي بينهما.
مدفوعة: بان المتفاهم العرفي عدم الفرق بين أن يكون المانع من اتمام الطواف حدث الحيض أو عذر آخر، فان المعيار انما هو بطرو العذر المانع من الطواف بدون خصوصية للاسم والعنوان.
فالنتيجة: إنه لا يوجد في مقابل صحيحة محمد بن مسلم (2) ما يصلح أن يعارضها أو يقيد اطلاقها بغير طواف الفريضة.
قد يقال: ان بين صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثم اشتكى أعاد الطواف يعني الفريضة " (3) وبين صحيحة محمد بن مسلم معارضة بالتباين شريطة أن لا يكون التفسير فيها من الإمام (عليه السلام) وكان من الراوي. وأما إذا كان التفسير منه (عليه السلام) فلا معارضة بينهما، لأن نسبة صحيحة الحلبي إلى صحيحة محمد بن مسلم حينئذ نسبة المقيد إلى المطلق، فتوجب تقييد اطلاق صحيحة محمد بن مسلم بغير طواف الفريضة.
ولكن الظاهر أنه جزء من الرواية لا أنه زيادة فيها من الراوي، وعلى هذا فتقع المعارضة بينهما وتسقطان من جهة المعارضة، وحينئذ فإن كان في سعة الوقت فالمرجع قاعدة الاشتغال، وإن كان في ضيقه فالمشهور الانقلاب، وأما بناء على ما استظهرناه فتكون الوظيفة الاستنابة، ومع هذا فالاحتياط بالجمع بينهما وبين القضاء لا يترك.
ودعوى: ان العذر المانع عن اتمام الطواف في مورد صحيحة محمد بن مسلم الحيض، وفي مورد صحيحة الحلبي غيره كالمرض أو نحوه، فلا تنافي بينهما.
مدفوعة: بان المتفاهم العرفي عدم الفرق بين أن يكون المانع من اتمام الطواف حدث الحيض أو عذر آخر، فان المعيار انما هو بطرو العذر المانع من الطواف بدون خصوصية للاسم والعنوان.