____________________
يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة، ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت وطافت بالبيت طوافا لعمرتها، ثم طافت طوفا للحج، ثم خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم الا فراش زوجها، فإذا طافت طوفا آخر حل لها فراش زوجها " (1). وتؤيد ذلك مجموعة من الروايات الأخرى.
وهذه الطائفة بما أنها ناصة في عدم الانقلاب والأولى ناصة في الانقلاب فيقع التعارض بينهما، وبعد التساقط يرجع إلى استصحاب بقاء حج التمتع على ذمتها وعدم انقلابه إلى الإفراد. بل هو مقتضى اطلاق ما دل على انه وظيفة النائي وعليه فوظيفتها الاستنابة في الطواف، على أساس أنها معذورة عنه، ولا فرق في العذر بين أن يكون مرضا أو حيضا أو عائقا آخر، فان مورد الروايات وإن كان المريض والمبطون والمغمى عليه وما شاكل ذلك، الا أن العرف لا يفهم منها خصوصية له وموضوعية، بل يفهم منها أن ذكره انما هو من باب المثال وبملاك أنه معذور عنه.
فالنتيجة: إن المستفاد منها بمناسبات الحكم والموضوع الارتكازية الضابط العام، وهو جواز الاستنابة فيه للمعذور، بدون فرق بين كون العذر مرضا أو اغماء أو حيضا أو ما شابه ذلك، وعلى هذا فإذا استنابت المرأة للطواف عنها وسعت بنفسها ومباشرة بين الصفا والمروة وقصرت فرغت ذمتها من العمرة، ثم بعد ذلك تنوي الإحرام للحج فتحرم فتذهب إلى عرفات، ولكن مع هذا فالأحوط والأجدر بها وجوبا أن تجمع بين الاستنابة فيه قبل الحج وبين الاتيان به مباشرة بعد اعمال الحج وحصول الطهارة.
ومع الاغماض عن ذلك، وتسليم أن لمورد تلك الروايات خصوصية، فوظيفتها مع ذلك هي الاحتياط، لأن دليل الانقلاب قد سقط بالتعارض على الفرض، وحينئذ فتبقى ذمتها مشغولة بحج التمتع بمقتضى الاستصحاب بل
وهذه الطائفة بما أنها ناصة في عدم الانقلاب والأولى ناصة في الانقلاب فيقع التعارض بينهما، وبعد التساقط يرجع إلى استصحاب بقاء حج التمتع على ذمتها وعدم انقلابه إلى الإفراد. بل هو مقتضى اطلاق ما دل على انه وظيفة النائي وعليه فوظيفتها الاستنابة في الطواف، على أساس أنها معذورة عنه، ولا فرق في العذر بين أن يكون مرضا أو حيضا أو عائقا آخر، فان مورد الروايات وإن كان المريض والمبطون والمغمى عليه وما شاكل ذلك، الا أن العرف لا يفهم منها خصوصية له وموضوعية، بل يفهم منها أن ذكره انما هو من باب المثال وبملاك أنه معذور عنه.
فالنتيجة: إن المستفاد منها بمناسبات الحكم والموضوع الارتكازية الضابط العام، وهو جواز الاستنابة فيه للمعذور، بدون فرق بين كون العذر مرضا أو اغماء أو حيضا أو ما شابه ذلك، وعلى هذا فإذا استنابت المرأة للطواف عنها وسعت بنفسها ومباشرة بين الصفا والمروة وقصرت فرغت ذمتها من العمرة، ثم بعد ذلك تنوي الإحرام للحج فتحرم فتذهب إلى عرفات، ولكن مع هذا فالأحوط والأجدر بها وجوبا أن تجمع بين الاستنابة فيه قبل الحج وبين الاتيان به مباشرة بعد اعمال الحج وحصول الطهارة.
ومع الاغماض عن ذلك، وتسليم أن لمورد تلك الروايات خصوصية، فوظيفتها مع ذلك هي الاحتياط، لأن دليل الانقلاب قد سقط بالتعارض على الفرض، وحينئذ فتبقى ذمتها مشغولة بحج التمتع بمقتضى الاستصحاب بل