____________________
به لا يستلزم وجوب الاتيان بها، هذا إضافة إلى أن الاتيان بالعمرة المفردة بعد الانقلاب في المقام انما هو بديل عن عمرة التمتع، وحينئذ فان كانت عمرة التمتع واجبة فهي واجبة والا فلا.
وتدل على هذه البدلية صحيحة جميل بن دراج، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة " (1) فان قوله (عليه السلام): " فتجعلها عمرة " ظاهرة في جعلها بدلا عن عمرة التمتع التي فاتت منه. وتؤيد ذلك مرسلة الشيخ (رحمه الله) في التهذيب.
قد يتساءل عن أن المكلف إذا نوى الإحرام لحج التمتع ندبا ووصل إلى مكة وقد ضاق وقت العمرة، فان بدأ بها فات الموقف منه، فهل يجب عليه أن ينوي حج الافراد، أو يأتي بعمرة مفردة لغاية الخروج عن الإحرام، أو تبطل عمرته؟ فيه وجوه.
والجواب: ان مقتضى اطلاق روايات الباب هو الوجه الأول، فإنها باطلاقها تعم الواجب والمستحب، فإذا احرم لحج التمتع ندبا وجب عليه اتمامه، غاية الأمر إن لم يتمكن من اتمامه تمتعا وجب اتمامه افرادا. أو فقل: إن مقتضى الروايات أن كل من خاف فوت الموقف إذا بدأ بالعمرة وواصل أعمالها فوظيفته الافراد شرعا، وعليه اتمامه بعد ما لم يتمكن من اتمامه تمتعا، وهذا التبديل والانقلاب انما هو بحكم الشارع، ولا يدور مدار قصد المكلف العدول منه إلى الافراد وعدم قصده. (واما الوجه الثاني) وهو انقلاب عمرة التمتع مفردة فلا دليل عليه، وبدونه لا يمكن الحكم بصحتها مفردة، والفرض انه احرم باسم عمرة التمتع المميز لها شرعا، فما نواه لم يقع، ووقوع ما لم ينوه بحاجة إلى دليل. (وأما الوجه الثالث) فلا موجب له بعد اطلاق روايات الانقلاب للمقام.
وتدل على هذه البدلية صحيحة جميل بن دراج، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة " (1) فان قوله (عليه السلام): " فتجعلها عمرة " ظاهرة في جعلها بدلا عن عمرة التمتع التي فاتت منه. وتؤيد ذلك مرسلة الشيخ (رحمه الله) في التهذيب.
قد يتساءل عن أن المكلف إذا نوى الإحرام لحج التمتع ندبا ووصل إلى مكة وقد ضاق وقت العمرة، فان بدأ بها فات الموقف منه، فهل يجب عليه أن ينوي حج الافراد، أو يأتي بعمرة مفردة لغاية الخروج عن الإحرام، أو تبطل عمرته؟ فيه وجوه.
والجواب: ان مقتضى اطلاق روايات الباب هو الوجه الأول، فإنها باطلاقها تعم الواجب والمستحب، فإذا احرم لحج التمتع ندبا وجب عليه اتمامه، غاية الأمر إن لم يتمكن من اتمامه تمتعا وجب اتمامه افرادا. أو فقل: إن مقتضى الروايات أن كل من خاف فوت الموقف إذا بدأ بالعمرة وواصل أعمالها فوظيفته الافراد شرعا، وعليه اتمامه بعد ما لم يتمكن من اتمامه تمتعا، وهذا التبديل والانقلاب انما هو بحكم الشارع، ولا يدور مدار قصد المكلف العدول منه إلى الافراد وعدم قصده. (واما الوجه الثاني) وهو انقلاب عمرة التمتع مفردة فلا دليل عليه، وبدونه لا يمكن الحكم بصحتها مفردة، والفرض انه احرم باسم عمرة التمتع المميز لها شرعا، فما نواه لم يقع، ووقوع ما لم ينوه بحاجة إلى دليل. (وأما الوجه الثالث) فلا موجب له بعد اطلاق روايات الانقلاب للمقام.