____________________
ومباشرة لسبب أو آخر كالزحام أو نحوه، ولابد إما أن يطوف به آخر أو يستنيب شخصا يطوف عنه لم يحتمل سقوط الحج عنه وعدم ذهابه إليه، وكذلك المرأة الحائض قبل الإحرام إذا كانت واثقة ومطمئنة بعدم انقطاع دمها واستمراره إلى اليوم العاشر من ذي الحجة.
ثم إن المرأة لا تكتفي بالقضاء فحسب، بل عليها الاستنابة للطواف فعلا والقضاء بعد اعمال منى، وذلك لأن عمدة الدليل على القضاء هو صحيحة عبد الرحمان وعلي بن رئاب (1) المتقدمة، وقد مر أنها سقطت من جهة المعارضة، فاذن لا دليل على أن وظيفتها تأخير الطواف والاتيان به بعد اعمال الحج.
ودعوى: أن مورد الصحيحة المرأة الحائض بعد الإحرام ودخول مكة فلا تعم المقام، وهو ما إذا رأت الدم قبل الإحرام وكان احرامها في حال الدم، ونتيجة ذلك أن الصحيحة لو لم تكن ساقطة من جهة المعارضة فأيضا لا تشمل المقام ولا تدل على أن وظيفتها فيه تأخير الطواف ثم قضاؤه، فاذن مقتضى القاعدة أن عليها الاستنابة في الطواف عنها في وقته، لا تأخيره والاتيان به بعد اعمال الحج قضاء.
مدفوعة: بأن مورد الصحيحة وإن كان ذلك، الا أن العرف على أساس مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية لا يرى للحيض بعد الاحرام خصوصية، بل المعيار انما هو بوجوده في وقت العمرة ومنعه عن الطواف حول البيت سواء أكان حدوثه قبل الاحرام أم كان بعده، باعتبار أن الاحرام لا يكون مشروطا بالطهارة.
فالنتيجة: إن مقتضى القاعدة وجوب الاستنابة عليها، لأنها داخلة في المعذور عن الطواف وصلاته، ولكن مع هذا فالاحتياط بالجمع لا يترك، وبذلك يظهر حال سائر الأقوال في المسألة.
ثم إن المرأة لا تكتفي بالقضاء فحسب، بل عليها الاستنابة للطواف فعلا والقضاء بعد اعمال منى، وذلك لأن عمدة الدليل على القضاء هو صحيحة عبد الرحمان وعلي بن رئاب (1) المتقدمة، وقد مر أنها سقطت من جهة المعارضة، فاذن لا دليل على أن وظيفتها تأخير الطواف والاتيان به بعد اعمال الحج.
ودعوى: أن مورد الصحيحة المرأة الحائض بعد الإحرام ودخول مكة فلا تعم المقام، وهو ما إذا رأت الدم قبل الإحرام وكان احرامها في حال الدم، ونتيجة ذلك أن الصحيحة لو لم تكن ساقطة من جهة المعارضة فأيضا لا تشمل المقام ولا تدل على أن وظيفتها فيه تأخير الطواف ثم قضاؤه، فاذن مقتضى القاعدة أن عليها الاستنابة في الطواف عنها في وقته، لا تأخيره والاتيان به بعد اعمال الحج قضاء.
مدفوعة: بأن مورد الصحيحة وإن كان ذلك، الا أن العرف على أساس مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية لا يرى للحيض بعد الاحرام خصوصية، بل المعيار انما هو بوجوده في وقت العمرة ومنعه عن الطواف حول البيت سواء أكان حدوثه قبل الاحرام أم كان بعده، باعتبار أن الاحرام لا يكون مشروطا بالطهارة.
فالنتيجة: إن مقتضى القاعدة وجوب الاستنابة عليها، لأنها داخلة في المعذور عن الطواف وصلاته، ولكن مع هذا فالاحتياط بالجمع لا يترك، وبذلك يظهر حال سائر الأقوال في المسألة.