نعم لو فرض كونها حائضا حال الإحرام وعلمت بأنها لا تطهر
____________________
(1) فيه أن الشهرة العملية ليست من أحد مرجحات باب المعارضة، وأما الشهرة الروائية فإن كانت بمعنى القطع بصدورها فلا يكون تقديمها على الرواية الشاذة من باب الترجيح، بل من جهة أن الرواية لا تكون حجة في نفسها لأنها مخالفة للسنة، وإن لم تكن بمعنى القطع به فلا تصلح أن تكون مرجحة على تفصيل ذكرناه في علم الأصول، وعلى هذا فتسقط الطائفتان من جهة المعارضة.
(2) فيه أن تكافؤهما وعدم الترجيح لإحداهما على الأخرى يوجب سقوطهما معا عن الحجية بالمعارضة لا حجية إحداهما لا بعينه حتى تكون النتيجة هي التخيير بينهما في الحجية، لأن دليل الاعتبار كما لا يشمل كلا المتعارضين معا ولا لأحدهما معينا، كذلك لا يشمل أحدهما لا بعينه حتى يكون حجة على نحو التخيير على تفصيل ذكرناه في الأصول. وأما روايات التخيير فالمشهور وإن ذهبوا اليه في حالات التعارض بين الأخبار إذا لم يكن مرجح في البين، الا أنها غير تامة إما سندا، أو دلالة على تفصيل في محله.
(2) فيه أن تكافؤهما وعدم الترجيح لإحداهما على الأخرى يوجب سقوطهما معا عن الحجية بالمعارضة لا حجية إحداهما لا بعينه حتى تكون النتيجة هي التخيير بينهما في الحجية، لأن دليل الاعتبار كما لا يشمل كلا المتعارضين معا ولا لأحدهما معينا، كذلك لا يشمل أحدهما لا بعينه حتى يكون حجة على نحو التخيير على تفصيل ذكرناه في الأصول. وأما روايات التخيير فالمشهور وإن ذهبوا اليه في حالات التعارض بين الأخبار إذا لم يكن مرجح في البين، الا أنها غير تامة إما سندا، أو دلالة على تفصيل في محله.