[3213] مسألة 1: الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة - وهي ميقات أهل الشام - اختيارا، نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع، لكن خصها بعضهم بخصوص المرض والضعف، لوجودهما في الأخبار فلا يلحق بهما غيرهما من الضرورات، والظاهر إرادة المثال،
____________________
ناصة في جواز التلبية من المسجد فتصلح أن تكون قرينة على حمل الأمر بها بعد الوصول إلى البيداء على الاستحباب والأفضلية، ونتيجة ذلك أن المسجد مبدأ الميقات ونهايته البيداء، يعني بمسافة ميل، وهذه المسافة المحددة كلها ميقات، ويجوز الإحرام من أي نقطة منها شاء، وإن كان الأفضل هو الاحرام من البيداء وهو نهاية تلك المسافة المحددة. ومن هنا يظهر أن الروايات التي تدل على أن ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ميقات انما هي في مقام بيان مبدأ الميقات، وبضمها إلى الروايات الآمرة بتأخير التلبية إلى البيداء ينتج أن هذه المسافة المعينة كلها ميقات مع التفاضل بين مواضعها، فيكون الاحرام من نهايتها أفضل من الاحرام من بدايتها.
(1) ظهر مما مر أن دائرة الميقات أوسع من المسجد، ويصح الإحرام من خارجه.
(2) مر أنه مبدأ الميقات للإحرام إلى مسافة ميل طولا، وأما عرضا فلا يكون محددا شرعا، فالمتبع فيه الصدق العرفي، وأما النقطة المحاذية للشجرة فلا شبهة في كفايتها في المقام للنص الخاص فيه، وأما سائر المواقيت فسيأتي الكلام فيها.
(1) ظهر مما مر أن دائرة الميقات أوسع من المسجد، ويصح الإحرام من خارجه.
(2) مر أنه مبدأ الميقات للإحرام إلى مسافة ميل طولا، وأما عرضا فلا يكون محددا شرعا، فالمتبع فيه الصدق العرفي، وأما النقطة المحاذية للشجرة فلا شبهة في كفايتها في المقام للنص الخاص فيه، وأما سائر المواقيت فسيأتي الكلام فيها.