[3211] مسألة 4: اختلفوا في الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر وتمام العمرة وإدراك الحج على أقوال:
أحدها: أن عليهما العدول إلى الإفراد والإتمام ثم الإتيان بعمرة بعد الحج لجملة من الأخبار.
الثاني: ما عن جماعة من أن عليهما ترك الطواف والإتيان بالسعي ثم الإحلال وإدراك الحج وقضاء طواف العمرة بعده، فيكون عليهما الطواف ثلاث مرات مرة لقضاء طواف العمرة ومرة للحج ومرة للنساء، ويدل على ما ذكروه أيضا جملة من الأخبار.
الثالث: ما عن الإسكافي وبعض متأخري المتأخرين من التخيير بين
____________________
وبكلمة: إن وظيفة النائي هي حج التمتع، فان كان متمكنا منه وجب عليه الاتيان به، وإن لم يكن متمكنا لضيق الوقت، فان كان ذلك مستندا إلى تأخيره عامدا وملتفتا فقد استقر وجوب الحج عليه، لا أنه ينقلب إلى الافراد، لعدم الدليل، وإن كان مستندا إلى مانع خارجي انقلب إلى الافراد.
(1) والأظهر عدم الكفاية، لأن روايات الباب لا تشمل هذه الصورة، لما مر من اختصاصها عرفا بمن لا يتمكن من اتمام العمرة في نفسه فان وظيفته تنقلب من التمتع إلى الافراد، وأما من كان متمكنا من اتمامها كذلك، ولكنه باختياره ومتعمدا أخر الاتيان بها تساهلا إلى أن ضاق الوقت فلا يكون مشمولا لتلك الروايات حتى تنقلب وظيفته من التمتع إلى الافراد، فاذن لا يتمكن من أن ينوي الافراد بعنوان أنه المنقلب اليه. نعم يسوغ له أن ينويه ندبا، ولكنه لا يكفي عن التمتع.
(1) والأظهر عدم الكفاية، لأن روايات الباب لا تشمل هذه الصورة، لما مر من اختصاصها عرفا بمن لا يتمكن من اتمام العمرة في نفسه فان وظيفته تنقلب من التمتع إلى الافراد، وأما من كان متمكنا من اتمامها كذلك، ولكنه باختياره ومتعمدا أخر الاتيان بها تساهلا إلى أن ضاق الوقت فلا يكون مشمولا لتلك الروايات حتى تنقلب وظيفته من التمتع إلى الافراد، فاذن لا يتمكن من أن ينوي الافراد بعنوان أنه المنقلب اليه. نعم يسوغ له أن ينويه ندبا، ولكنه لا يكفي عن التمتع.