____________________
السحر من يوم عرفة أو قبل دخول ليلة عرفة بسبب من الأسباب فعليه الغاء العمرة والذهاب إلى عرفات، ولا يجوز له التأخير، وعلى هذا يحمل صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس فليس لك متعة، امض كما أنت بحجك " (1) إذ من غير المحتمل أن من قدم مكة يوم التروية وقد غربت الشمس وكان متمكنا من الاتيان بالعمرة ودرك الموقف، فمع ذلك تكون وظيفته ترك العمرة والذهاب إلى الحج، لوضوح أن الانقلاب انما هو في حال الاضطرار وعدم التمكن من ادراك العمرة لا مطلقا حتى مع التمكن.
فالنتيجة: إن هذا التحديد إنما هو بلحاظ الغالب، والمعيار انما هو بخوف فوت الموقف وعدم التمكن من ادراكه، وهذا يختلف باختلاف حالات المكلفين والأزمنة، ومعنى ذلك أنه ليس للعمرة وقت زمني محدد في الواقع، بل المعيار فيه في كل عصر انما هو بخوف فوته، والكاشف عن ذلك انما هو اختلاف الروايات، وعلى ذلك ففي العصر الحاضر إذا دخل الحاج مكة بعد زوال يوم عرفة، بل قبل غروب ذلك اليوم بساعتين كان يتمكن غالبا من الاتيان بالعمرة وادراك الموقف في عرفات، مع أنه لم يكن متمكنا من ذلك في العصور المتقدمة.
وقد تحصل من ذلك ان الأظهر هو الاحتمال الثاني دون الاحتمال الأول، لوضوح انه لا يجوز رفع اليد عن العمرة وتركها الا إذا خاف أن الاتيان بها يوجب فوت الموقف، فعندئذ يضطر إلى الغائها وتركها، فإذا اضطر إلى ذلك انقلبت وظيفته من التمتع إلى الافراد، والا فلا موجب للانقلاب.
فالنتيجة: ان الطائفة الأخيرة من الروايات كلمة الفصل بين جميع الطوائف الأخرى وتحكم عليها، وتنص على أن الضابط العام لانقلاب الحج من التمتع إلى الافراد والغاء العمرة وتركها هو خوف فوت الموقف، وأما المعايير الأخرى المحددة في سائر الطوائف فهي معايير جانبية، فان تسببت
فالنتيجة: إن هذا التحديد إنما هو بلحاظ الغالب، والمعيار انما هو بخوف فوت الموقف وعدم التمكن من ادراكه، وهذا يختلف باختلاف حالات المكلفين والأزمنة، ومعنى ذلك أنه ليس للعمرة وقت زمني محدد في الواقع، بل المعيار فيه في كل عصر انما هو بخوف فوته، والكاشف عن ذلك انما هو اختلاف الروايات، وعلى ذلك ففي العصر الحاضر إذا دخل الحاج مكة بعد زوال يوم عرفة، بل قبل غروب ذلك اليوم بساعتين كان يتمكن غالبا من الاتيان بالعمرة وادراك الموقف في عرفات، مع أنه لم يكن متمكنا من ذلك في العصور المتقدمة.
وقد تحصل من ذلك ان الأظهر هو الاحتمال الثاني دون الاحتمال الأول، لوضوح انه لا يجوز رفع اليد عن العمرة وتركها الا إذا خاف أن الاتيان بها يوجب فوت الموقف، فعندئذ يضطر إلى الغائها وتركها، فإذا اضطر إلى ذلك انقلبت وظيفته من التمتع إلى الافراد، والا فلا موجب للانقلاب.
فالنتيجة: ان الطائفة الأخيرة من الروايات كلمة الفصل بين جميع الطوائف الأخرى وتحكم عليها، وتنص على أن الضابط العام لانقلاب الحج من التمتع إلى الافراد والغاء العمرة وتركها هو خوف فوت الموقف، وأما المعايير الأخرى المحددة في سائر الطوائف فهي معايير جانبية، فان تسببت