____________________
منها: صحيحة الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا، ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي ان هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف، قال: يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدى عليه " (1).
ثم ان هذه الطوائف بحسب الظاهر متعارضة بعضها مع بعض، ما عدا الطائفة الأخيرة، فإنها تنسجم مع الكل، وتصلح أن تكون قرينة لحمل البقية عليها، وعلى هذا فالمحتمل في هذه الطوائف أمران:
الأول: إنها متعارضة وتسقط من جهة المعارضة، ويكون المرجع حينئذ هو الطائفة الأخيرة.
الثاني: إن أخص تلك الطوائف هي الطائفة الخامسة باستثناء الطائفة الأخيرة، فإن الطائفة الأولى قد حددت وقت العمرة بادراك الناس بمنى، ومقتضى اطلاقها الناشئ من السكوت في مقام البيان انتهاء وقتها بعدم ادراك الناس فيه، ومقتضى اطلاق الطائفة الثانية التي تنص على أن وقتها يمتد إلى السحر من ليلة عرفة أن وقتها ينتهي بدخول السحر من يوم عرفة، ونرفع اليد عندئذ عن اطلاق كلتا الطائفتين بالطائفة الخامسة التي تنص على أن وقتها يمتد إلى زوال الشمس من يوم عرفة، ولكن شريطة عدم خوف فوت الموقف بذلك، والا فوظيفته ترك العمرة وإلغائها، فان النسبة بين الطائفة الخامسة والطائفة الأخيرة التي أناطت الغاء العمرة بالخوف وإن كانت عموما من وجه، الا أنه مع ذلك لابد من تقديم الطائفة الأخيرة عليها، إذ لا يحتمل أن لا يسوغ الاتيان بالعمرة وإن كان بعد زوال الشمس ما دام أنه لم يخف فوت الركن من الموقف، كما أنه لا يحتمل جواز الاتيان بها قبل زوال يوم عرفة إذا خشي فوت الركن منه، فمن أجل ذلك كانت مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي أن تحديد وقتها بالزوال من يوم عرفة إنما هو إذا لم يخف فوت الموقف بذلك، وكذلك الحال بالنسبة إلى سائر الطوائف، فإنه إذا خاف فوت الموقف قبل
ثم ان هذه الطوائف بحسب الظاهر متعارضة بعضها مع بعض، ما عدا الطائفة الأخيرة، فإنها تنسجم مع الكل، وتصلح أن تكون قرينة لحمل البقية عليها، وعلى هذا فالمحتمل في هذه الطوائف أمران:
الأول: إنها متعارضة وتسقط من جهة المعارضة، ويكون المرجع حينئذ هو الطائفة الأخيرة.
الثاني: إن أخص تلك الطوائف هي الطائفة الخامسة باستثناء الطائفة الأخيرة، فإن الطائفة الأولى قد حددت وقت العمرة بادراك الناس بمنى، ومقتضى اطلاقها الناشئ من السكوت في مقام البيان انتهاء وقتها بعدم ادراك الناس فيه، ومقتضى اطلاق الطائفة الثانية التي تنص على أن وقتها يمتد إلى السحر من ليلة عرفة أن وقتها ينتهي بدخول السحر من يوم عرفة، ونرفع اليد عندئذ عن اطلاق كلتا الطائفتين بالطائفة الخامسة التي تنص على أن وقتها يمتد إلى زوال الشمس من يوم عرفة، ولكن شريطة عدم خوف فوت الموقف بذلك، والا فوظيفته ترك العمرة وإلغائها، فان النسبة بين الطائفة الخامسة والطائفة الأخيرة التي أناطت الغاء العمرة بالخوف وإن كانت عموما من وجه، الا أنه مع ذلك لابد من تقديم الطائفة الأخيرة عليها، إذ لا يحتمل أن لا يسوغ الاتيان بالعمرة وإن كان بعد زوال الشمس ما دام أنه لم يخف فوت الركن من الموقف، كما أنه لا يحتمل جواز الاتيان بها قبل زوال يوم عرفة إذا خشي فوت الركن منه، فمن أجل ذلك كانت مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي أن تحديد وقتها بالزوال من يوم عرفة إنما هو إذا لم يخف فوت الموقف بذلك، وكذلك الحال بالنسبة إلى سائر الطوائف، فإنه إذا خاف فوت الموقف قبل