____________________
يتمكن من ذلك أو خاف أن يفوته الحج إذا رجع اليه أحرم من مكانه إذا لم يتمكن من الرجوع إلى خارج الحرم أيضا، والا وجب الرجوع اليه والاحرام منه.
ومورد هذه الروايات وإن كان احرام العمرة الا أن العرف بمناسبات الحكم والموضوع الارتكازية لا يفهم منها خصوصية لموردها، بل يفهم منها أن المعيار في مشروعية الإحرام من غير الميقات انما هو عدم التمكن من الرجوع اليه والاحرام منه ولو من جهة خوف فوت الموقف، وهذا الملاك كما يكون مبررا لمشروعية الإحرام للعمرة من غير ميقاتها، كذلك يكون مبررا لمشروعية الإحرام للحج من غير مكة المكرمة.
فالنتيجة: ان هذه الروايات تدل بمقتضى المتفاهم العرفي الارتكازي على عدم خصوصية لموردها، فاذن يكون التعدي من موردها إلى غيره كاحرام الحج على القاعدة، وأما إذا ترك الإحرام من مكة ناسيا أو جاهلا، وذهب إلى الموقف، ثم تذكر بالحال أو علم بها، فان تمكن من العود إليها والاحرام منها ودرك الموقف وجب، والا أحرم من مكانه. وأما إذا تذكر بالحال أو علم بالحكم بعد الأعمال وقضاء المناسك صح حجه، ولا شيء عليه.
وتدل على الحكم الثاني صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال:
" سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده، قال: إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه " (1)، وعلى الحكم الأول صحيحته الأخرى قال: " سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات فما حاله؟ قال: يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم إحرامه " (2) فإنهما تدلان على أن ترك الإحرام من الحاج عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي غير جائز وموجب لبطلان حجه، وأما تركه نسيانا أو جهلا لا يضر به، غاية الأمر إن التفت في الأثناء ولم يتمكن من الرجوع إلى مكة والاحرام منها نواه من مكانه، وإن التفت بعد الانتهاء من أعمال الحج فلا شيء عليه.
ومورد هذه الروايات وإن كان احرام العمرة الا أن العرف بمناسبات الحكم والموضوع الارتكازية لا يفهم منها خصوصية لموردها، بل يفهم منها أن المعيار في مشروعية الإحرام من غير الميقات انما هو عدم التمكن من الرجوع اليه والاحرام منه ولو من جهة خوف فوت الموقف، وهذا الملاك كما يكون مبررا لمشروعية الإحرام للعمرة من غير ميقاتها، كذلك يكون مبررا لمشروعية الإحرام للحج من غير مكة المكرمة.
فالنتيجة: ان هذه الروايات تدل بمقتضى المتفاهم العرفي الارتكازي على عدم خصوصية لموردها، فاذن يكون التعدي من موردها إلى غيره كاحرام الحج على القاعدة، وأما إذا ترك الإحرام من مكة ناسيا أو جاهلا، وذهب إلى الموقف، ثم تذكر بالحال أو علم بها، فان تمكن من العود إليها والاحرام منها ودرك الموقف وجب، والا أحرم من مكانه. وأما إذا تذكر بالحال أو علم بالحكم بعد الأعمال وقضاء المناسك صح حجه، ولا شيء عليه.
وتدل على الحكم الثاني صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال:
" سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده، قال: إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه " (1)، وعلى الحكم الأول صحيحته الأخرى قال: " سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات فما حاله؟ قال: يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم إحرامه " (2) فإنهما تدلان على أن ترك الإحرام من الحاج عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي غير جائز وموجب لبطلان حجه، وأما تركه نسيانا أو جهلا لا يضر به، غاية الأمر إن التفت في الأثناء ولم يتمكن من الرجوع إلى مكة والاحرام منها نواه من مكانه، وإن التفت بعد الانتهاء من أعمال الحج فلا شيء عليه.