____________________
(1) مر أن هذه الكلمة انما وردت في صحيحة الحلبي (1) المتقدمة وقد عرفت أن موردها الخروج إلى المناطق القريبة كالطائف ونحوها بإرادته لا بسبب حاجة تدعو اليه، ويظهر من سياق التعليل فيها أنه واثق بتمكنه من الرجوع إلى مكة للاحرام لحجة الاسلام، وعليه فتكون الصحيحة أخص من الروايات الناهية عن الخروج حتى يحج، وتقيد اطلاقها بما إذا كان الخروج إلى المناطق البعيدة.
فالنتيجة: انه لا بأس بالخروج إلى المناطق القريبة كالطائف وجدة ونحوهما، ولا يجوز إلى المناطق التي تكون أبعد منها إذا لم يكن واثقا ومطمئنا بتمكنه من الرجوع إليها للاحرام للحج.
وبكلمة: أن هذه الصحيحة تدل على أمرين:
أحدهما: جواز الخروج إلى المناطق القريبة التي يطمئن الانسان بأن الخروج إليها لا يضر بالحج.
والآخر: ان ذلك إن كان مع الاحرام فهو أحب. فاذن تكون مقيدة لاطلاق تلك الروايات بغير الخروج إلى المناطق القريبة. ومن هنا يظهر أنها لا تصلح أن تكون قرينة على حمل النهي عن الخروج فيها على الكراهة، فإنها انما تصلح لذلك إذا كان موردها جواز الخروج مطلقا لا إلى المناطق القريبة فقط. وبذلك يتبين أنه لا وجه لما عن الماتن (قدس سره) من حمل النهي فيها على الكراهة، فإنه بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة على ذلك، فاذن لا مناص من الأخذ بظاهره، ولكن قد مر أن مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي اختصاصه بالخروج من مكة بعد العمرة مع عدم الوثوق والاطمئنان بالتمكن من العود إليها للإحرام، ولا يعم ما إذا كان الشخص واثقا ومطمئنا بالتمكن من ذلك، هذا إضافة
فالنتيجة: انه لا بأس بالخروج إلى المناطق القريبة كالطائف وجدة ونحوهما، ولا يجوز إلى المناطق التي تكون أبعد منها إذا لم يكن واثقا ومطمئنا بتمكنه من الرجوع إليها للاحرام للحج.
وبكلمة: أن هذه الصحيحة تدل على أمرين:
أحدهما: جواز الخروج إلى المناطق القريبة التي يطمئن الانسان بأن الخروج إليها لا يضر بالحج.
والآخر: ان ذلك إن كان مع الاحرام فهو أحب. فاذن تكون مقيدة لاطلاق تلك الروايات بغير الخروج إلى المناطق القريبة. ومن هنا يظهر أنها لا تصلح أن تكون قرينة على حمل النهي عن الخروج فيها على الكراهة، فإنها انما تصلح لذلك إذا كان موردها جواز الخروج مطلقا لا إلى المناطق القريبة فقط. وبذلك يتبين أنه لا وجه لما عن الماتن (قدس سره) من حمل النهي فيها على الكراهة، فإنه بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة على ذلك، فاذن لا مناص من الأخذ بظاهره، ولكن قد مر أن مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي اختصاصه بالخروج من مكة بعد العمرة مع عدم الوثوق والاطمئنان بالتمكن من العود إليها للإحرام، ولا يعم ما إذا كان الشخص واثقا ومطمئنا بالتمكن من ذلك، هذا إضافة