____________________
الجهر بالسوء) (1).
فالنتيجة: ان هذه الجملة لو لم تكن ظاهرة في الكراهة لم تكن ظاهرة في الحرمة، فلا أقل أنها مجملة ولا يمكن الاستدلال بها لا على الجواز ولا على الحرمة.
وأما الأمر الثالث: وهو النهي عن التجاوز عن الطائف معللا بأنها قريبة من مكة، فلا يدل على عدم جوازه إذا كان المكلف على يقين من تمكنه من الرجوع للإحرام للحج، إذ من المحتمل قويا أن يكون هذا النهي المعلل انما هو بملاك أنه إذا أجاز الخروج إلى المناطق البعيدة فإنه قد يؤدي إلى تفويت الحج، فاذن لا يستفاد منه أكثر من عدم جواز الخروج إلى المناطق البعيدة مع عدم الوثوق والاطمئنان بتمكنه من الرجوع إلى مكة لاحرام الحج ومخافة الفوت، وتدل على ذلك صحيحة علي بن جعفر المتقدمة.
ثم إن من كان واثقا ومطمئنا بأنه إذا خرج من مكة إلى المناطق القريبة أو البعيدة يتمكن من الرجوع إليها للاحرام للحج لم يجب عليه أن يخرج محرما، وإن كان محبوبا بمقتضى هذه الصحيحة. وأما إذا عرضت له حاجة لأن يخرج منها لقضائها فيجب عليه أن يخرج محرما، ولعله من جهة أنه قد لا يكون واثقا ومتأكدا بتمكنه من الرجوع إلى مكة للاحرام للحج بعد قضاء حاجته، ولذا قد صرح في بعض هذه الروايات أنه إذا لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات، وفي بعضها الآخر إن شاء رجع إلى منى.
وبكلمة: ان المتفاهم العرفي من هذه الروايات بمناسبة الحكم والموضوع أن وجوب الخروج محرما على من عرضت له الحاجة انما هو بملاك أنه لا يثق بتمكنه من الرجوع إلى مكة للاحرام لحجة الاسلام بعد انجاز حاجته، لاحتمال أن انجازها وحصولها بحاجة إلى مزيد من الوقت، وأما من كان على يقين بتمكنه من ذلك فهو غير مشمول لها، ومقتضى القاعدة جواز
فالنتيجة: ان هذه الجملة لو لم تكن ظاهرة في الكراهة لم تكن ظاهرة في الحرمة، فلا أقل أنها مجملة ولا يمكن الاستدلال بها لا على الجواز ولا على الحرمة.
وأما الأمر الثالث: وهو النهي عن التجاوز عن الطائف معللا بأنها قريبة من مكة، فلا يدل على عدم جوازه إذا كان المكلف على يقين من تمكنه من الرجوع للإحرام للحج، إذ من المحتمل قويا أن يكون هذا النهي المعلل انما هو بملاك أنه إذا أجاز الخروج إلى المناطق البعيدة فإنه قد يؤدي إلى تفويت الحج، فاذن لا يستفاد منه أكثر من عدم جواز الخروج إلى المناطق البعيدة مع عدم الوثوق والاطمئنان بتمكنه من الرجوع إلى مكة لاحرام الحج ومخافة الفوت، وتدل على ذلك صحيحة علي بن جعفر المتقدمة.
ثم إن من كان واثقا ومطمئنا بأنه إذا خرج من مكة إلى المناطق القريبة أو البعيدة يتمكن من الرجوع إليها للاحرام للحج لم يجب عليه أن يخرج محرما، وإن كان محبوبا بمقتضى هذه الصحيحة. وأما إذا عرضت له حاجة لأن يخرج منها لقضائها فيجب عليه أن يخرج محرما، ولعله من جهة أنه قد لا يكون واثقا ومتأكدا بتمكنه من الرجوع إلى مكة للاحرام للحج بعد قضاء حاجته، ولذا قد صرح في بعض هذه الروايات أنه إذا لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات، وفي بعضها الآخر إن شاء رجع إلى منى.
وبكلمة: ان المتفاهم العرفي من هذه الروايات بمناسبة الحكم والموضوع أن وجوب الخروج محرما على من عرضت له الحاجة انما هو بملاك أنه لا يثق بتمكنه من الرجوع إلى مكة للاحرام لحجة الاسلام بعد انجاز حاجته، لاحتمال أن انجازها وحصولها بحاجة إلى مزيد من الوقت، وأما من كان على يقين بتمكنه من ذلك فهو غير مشمول لها، ومقتضى القاعدة جواز