____________________
الالتزام بهذه الدلالة انما هو من جهة أن خروج القيد عن اللغوية يقتضي تلك الدلالة، ولا يقتضي أكثر منها، وتمام الكلام في علم الأصول.
فالنتيجة: أن هاتين الصحيحتين بمقتضى التقييد فيهما لا تدلان على أكثر من عدم جواز الخروج من مكة المكرمة بدون الإحرام إذا لم يكن الشخص واثقا ومطمئنا بتمكنه من العود إليها للاحرام للحج، باعتبار أن هذا المقدار من الدلالة يكفي في خروج القيد عن اللغوية، فلذلك لا تدلان على عدم جواز الخروج منها بدون الاحرام إذا كان واثقا ومتأكدا بتمكنه من الرجوع إليها والاحرام منها.
وأما الصنف الثالث: فهو متمثل في صحيحة الحلبي، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف، قال:
يهل بالحج من مكة وما أحب أن يخرج منها الا محرما، ولا يتجاوز الطائف انها قريبة من مكة " (1).
وهذه الصحيحة تدل على أمور:
الأول: جواز الخروج من مكة إلى المناطق القريبة كالطائف ونحوها.
الثاني: ان ذلك الخروج لا يكون محبوبا الا محرما.
الثالث: النهي عن تجاوز تلك المناطق معللا بأنها قريبة من مكة.
اما الأمر الأول: فمقتضى اطلاقه جواز الخروج وإن لم تكن هناك حاجة تدعو اليه.
واما الأمر الثاني: فلا يدل على أكثر من استحباب الإحرام دون الوجوب، فان جملة " لا أحب " بنفسها لا تدل على أكثر من كراهة الخروج وعدم رجحانه بدون الإحرام. نعم قد تستعمل في الحرمة والمبغوضية، ولكن بقرينة خارجية، كما في قوله تعالى: (والله لا يحب الفساد) (2) وقوله تعالى: (لا يحب الله
فالنتيجة: أن هاتين الصحيحتين بمقتضى التقييد فيهما لا تدلان على أكثر من عدم جواز الخروج من مكة المكرمة بدون الإحرام إذا لم يكن الشخص واثقا ومطمئنا بتمكنه من العود إليها للاحرام للحج، باعتبار أن هذا المقدار من الدلالة يكفي في خروج القيد عن اللغوية، فلذلك لا تدلان على عدم جواز الخروج منها بدون الاحرام إذا كان واثقا ومتأكدا بتمكنه من الرجوع إليها والاحرام منها.
وأما الصنف الثالث: فهو متمثل في صحيحة الحلبي، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف، قال:
يهل بالحج من مكة وما أحب أن يخرج منها الا محرما، ولا يتجاوز الطائف انها قريبة من مكة " (1).
وهذه الصحيحة تدل على أمور:
الأول: جواز الخروج من مكة إلى المناطق القريبة كالطائف ونحوها.
الثاني: ان ذلك الخروج لا يكون محبوبا الا محرما.
الثالث: النهي عن تجاوز تلك المناطق معللا بأنها قريبة من مكة.
اما الأمر الأول: فمقتضى اطلاقه جواز الخروج وإن لم تكن هناك حاجة تدعو اليه.
واما الأمر الثاني: فلا يدل على أكثر من استحباب الإحرام دون الوجوب، فان جملة " لا أحب " بنفسها لا تدل على أكثر من كراهة الخروج وعدم رجحانه بدون الإحرام. نعم قد تستعمل في الحرمة والمبغوضية، ولكن بقرينة خارجية، كما في قوله تعالى: (والله لا يحب الفساد) (2) وقوله تعالى: (لا يحب الله