ثم الظاهر أن الأمر بالإحرام إذا كان رجوعه بعد شهر إنما هو من جهة أن لكل شهر عمرة لا أن يكون ذلك تعبدا أو لفساد عمرته السابقة أو لأجل وجوب الإحرام على من دخل مكة، بل هو صريح خبر إسحاق بن عمار:
قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له حاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المنازل، قال (عليه السلام):
يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأن لكل شهر
____________________
إلى أن ذلك مقتضى صحيحة علي بن جعفر (1) المتقدمة.
(1) فيه ان المرسلة وإن كانت تامة دلالة، الا أنها ضعيفة سندا، فلا تصلح أن تكون قرينة على حمل النهي فيها على الكراهة، وبه يظهر حال ما بعده.
(2) هذا هو الصحيح كما مر.
(3) بل هو الظاهر كما تقدم الآن.
(1) فيه ان المرسلة وإن كانت تامة دلالة، الا أنها ضعيفة سندا، فلا تصلح أن تكون قرينة على حمل النهي فيها على الكراهة، وبه يظهر حال ما بعده.
(2) هذا هو الصحيح كما مر.
(3) بل هو الظاهر كما تقدم الآن.