____________________
خروجه بدون احرام، وإن كان الأحوط والأجدر به أن يخرج محرما. ومن هنا يظهر أن المراد من كونه محتبسا ومرتهنا بالحج بعد عمرة التمتع أنه لا يجوز له تفويته بعد العمرة وعدم الاتيان به بعدها، فان مناسبة الحكم والموضوع لا تقتضي أكثر من ذلك، لا أنه لا يجوز له الخروج من مكة مطلقا وإن كان لا ينافي الاتيان به في موعده.
وأما إذا خرج إلى المدينة أو نحوها من الأماكن البعيدة بغير احرام جاهلا أو عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي، فان رجع إلى مكة في شهره دخل بغير احرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما باحرام عمرة التمتع، ويدل عليه ذيل صحيحة حماد بن عيسى المتقدمة: " قلت: فان جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير احرام ثم رجع في أبان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام، قال: إن رجع في شهره دخل بغير احرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما، قلت: فأي الاحرامين والمتعتين متعة الأولى أو الأخيرة؟
قال: الأخيرة هي عمرته، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته. قلت: فما فرق بين المفردة وبين عمرة التمتع إذا دخل في أشهر الحج؟ قال: أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها لأنه لا يكون ينوي الحج " (1). ثم إنه لا يدل على عدم جواز الخروج بغير احرام إذا لم يكن جاهلا، وذلك لأن الجهل مأخوذ في كلام السائل من جهة أن صدر الصحيحة يدل على جواز الخروج محرما، وظن السائل منه عدم الجواز بغير احرام، فلذلك سأل عن حكم الجاهل إذا خرج بدون إحرام.
فالنتيجة: في نهاية الشوط أنه لا يبعد جواز الخروج إلى المناطق القريبة أو البعيدة بدون حاجة تدعو اليه شريطة أن يكون واثقا ومطمئنا بتمكنه من الرجوع إلى مكة للاحرام للحج وإن كان الخروج محرما أولى وأجدر، كما أن الأولى والأجدر الاقتصار على المناطق القريبة.
وأما إذا خرج إلى المدينة أو نحوها من الأماكن البعيدة بغير احرام جاهلا أو عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي، فان رجع إلى مكة في شهره دخل بغير احرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما باحرام عمرة التمتع، ويدل عليه ذيل صحيحة حماد بن عيسى المتقدمة: " قلت: فان جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير احرام ثم رجع في أبان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام، قال: إن رجع في شهره دخل بغير احرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما، قلت: فأي الاحرامين والمتعتين متعة الأولى أو الأخيرة؟
قال: الأخيرة هي عمرته، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته. قلت: فما فرق بين المفردة وبين عمرة التمتع إذا دخل في أشهر الحج؟ قال: أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها لأنه لا يكون ينوي الحج " (1). ثم إنه لا يدل على عدم جواز الخروج بغير احرام إذا لم يكن جاهلا، وذلك لأن الجهل مأخوذ في كلام السائل من جهة أن صدر الصحيحة يدل على جواز الخروج محرما، وظن السائل منه عدم الجواز بغير احرام، فلذلك سأل عن حكم الجاهل إذا خرج بدون إحرام.
فالنتيجة: في نهاية الشوط أنه لا يبعد جواز الخروج إلى المناطق القريبة أو البعيدة بدون حاجة تدعو اليه شريطة أن يكون واثقا ومطمئنا بتمكنه من الرجوع إلى مكة للاحرام للحج وإن كان الخروج محرما أولى وأجدر، كما أن الأولى والأجدر الاقتصار على المناطق القريبة.