____________________
واما موثقة إسحاق بن عمار (1)، فهي ظاهرة في وجوب الرجوع للاحرام للحج باعتبار أنه مرتهن به، غاية الأمر انه إن رجع في غير الشهر الذي تمتع فيه دخل محرما بعمرة معللا بأن لكل شهر عمرة، ولا تدل على كونها عمرة التمتع، بل تدل على أن دخوله في مكة بدون احرام لعمرة بما أنه غير جائز إذا كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، باعتبار أن لكل شهر عمرة، فيجب عليه الإحرام، اما انه لعمرة التمتع أو المفردة، فالموثقة لا تدل على أنه للتمتع دون المفردة، ولكن لابد من حملها على ذلك بقرينة الصحيحة تطبيقا لحمل المجمل على المبين.
وأما قوله (عليه السلام) في ذيل الموثقة: " وهو مرتهن بالحج " (2) فلا يكون قرينة على أن ارتهانه وارتباطه به انما هو بسبب العمرة الثانية لو لم يدل على أنه بسبب العمرة الأولى.
وبكلمة: ان الموثقة تدل على انه إذا دخل في مكة في غير الشهر الذي تمتع فيه دخل فيها محرما، وأما أن احرامه لعمرة التمتع أو للمفردة، فهي لا تدل على ذلك، فاذن يكون المرجع فيه الصحيحة.
ثم إن المستفاد من الصحيحة فروع:
الفرع الأول: أن من خرج عن مكة بعد عمرة التمتع بدون احرام جاهلا أو عامدا وملتفتا وجب الرجوع إليها للاحرام للحج.
الفرع الثاني: أنه إذا رجع في شهره رجع بدون احرام، وإذا رجع في غير الشهر الذي تمتع فيه رجع محرما.
الفرع الثالث: أنه نوى احرام عمرة التمتع لا المفردة.
الفرع الرابع: أن صحة العمرة الأولى مشروطة برجوعه في شهره، والا فهي فاسدة.
الفرع الخامس: أن عمرة التمتع هي العمرة الموصولة بالحج، ولا يجوز الفصل بينهما بعمرة.
وأما قوله (عليه السلام) في ذيل الموثقة: " وهو مرتهن بالحج " (2) فلا يكون قرينة على أن ارتهانه وارتباطه به انما هو بسبب العمرة الثانية لو لم يدل على أنه بسبب العمرة الأولى.
وبكلمة: ان الموثقة تدل على انه إذا دخل في مكة في غير الشهر الذي تمتع فيه دخل فيها محرما، وأما أن احرامه لعمرة التمتع أو للمفردة، فهي لا تدل على ذلك، فاذن يكون المرجع فيه الصحيحة.
ثم إن المستفاد من الصحيحة فروع:
الفرع الأول: أن من خرج عن مكة بعد عمرة التمتع بدون احرام جاهلا أو عامدا وملتفتا وجب الرجوع إليها للاحرام للحج.
الفرع الثاني: أنه إذا رجع في شهره رجع بدون احرام، وإذا رجع في غير الشهر الذي تمتع فيه رجع محرما.
الفرع الثالث: أنه نوى احرام عمرة التمتع لا المفردة.
الفرع الرابع: أن صحة العمرة الأولى مشروطة برجوعه في شهره، والا فهي فاسدة.
الفرع الخامس: أن عمرة التمتع هي العمرة الموصولة بالحج، ولا يجوز الفصل بينهما بعمرة.