تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٩ - الصفحة ١٤٠
مختص بما إذا أتى بعمرة بقصد التمتع (1)، وأما من لم يكن سبق منه عمرة فيلحقه حكم من دخل مكة في حرمة دخوله بغير الإحرام إلا مثل الحطاب والحشاش ونحوهما، وأيضا سقوطه إذا كان بعد العمرة قبل شهر إنما هو على وجه الرخصة (2) بناء على ما هو الأقوى من عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين (3)، فيجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أيضا، ثم إذا دخل بإحرام فهل عمرة التمتع هي العمرة الاولى أو الأخيرة؟ مقتضى حسنة حماد أنها الأخيرة المتصلة بالحج، وعليه لا يجب فيها طواف النساء، وهل يجب حينئذ في الأولى أولا؟ وجهان، أقواهما نعم (4)، والأحوط الإتيان
____________________
ولا يسوغ له رفع اليد عنه، وإن كان مستحبا لم يكن ملزما بالرجوع، لأن عمرته الأولى قد فسدت من جهة انتفاء شرطها، فلا يكون عندئذ ملزما بالحج، لفرض عدم وجوبه عليه، ومن هنا يسوغ له أن يترك الرجوع إلى مكة، كما أن له أن يرجع إليها محرما باحرام العمرة المفردة، وله أن يرجع إليها محرما باحرام عمرة التمتع.
(1) بل مطلقا ولو كانت مفردة، فإنه إن دخل قبل شهرها لم يجب عليه الاحرام، وجاز له الدخول بدونه، وإن كان بعده وجب الإحرام لأن دخول مكة غير جائز بعد الشهر بدون احرام، ولا فرق في ذلك بين عمرة التمتع والعمرة المفردة.
(2) بل على وجه العزيمة على الأظهر، لما مر من أن الثابت انما هو مشروعية العمرة في كل شهر قمري دون الأقل، وعندئذ فلا يجوز الاحرام للعمرة مرة ثانية قبل مضي شهر العمرة الأولى الا رجاءا.
(3) تقدم في (فصل أقسام العمرة) أن الأقوى اشتراط فصل شهر بينهما، وتمام الكلام هناك.
(4) بل الأقوى العدم، لما مر من أن العمرة الأولى بطلت لا أنها تنقلب
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست