____________________
خلاف، الظاهر أنه لا يمكن، فان محذور تعدد النائب وإن كان غير لازم في هذا الفرض، الا أن هناك محذورا آخر، وهو أن لازم ذلك أن تكون عمرة التمتع واجبة مستقلة على المنوب عنه وغير مربوطة بالحج، وكذلك الحج لكي تصح نيابته عن الأول في العمرة وعن الثاني في الحج، وهو كما ترى! وأما إذا كان كل منهما جزء الواجب - كما هو المفروض - فلا تكون العمرة وحدها مشروعة في حقه، وكذلك الحج وحده حتى يمكن أن يستنيب عنه فيها، وهذا نظير ما إذا استؤجر شخص في صلاة واحدة من قبل شخصين، بأن يأتي بنصفها نيابة عن أحدهما وبنصفها الآخر نيابة عن الثاني، ومن المعلوم أن مثل هذه النيابة غير معقولة، لأن نصف الصلاة لا يكون مشروعا في حق أحد حتى تصح النيابة عنه فيه، وحج التمتع كالصلاة من هذه الناحية.
وأما منشأ تأمل الماتن (قدس سره) في المسألة، فالظاهر انه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " سألته عن رجل يحج عن أبيه، أيتمتع؟ قال:
نعم، المتعة له، والحج عن أبيه " (1) بدعوى أنها ظاهرة في جواز التفريق بين العمرة والحج بأن تكون الأولى لشخص والثاني لآخر.
ولكن للمناقشة في دلالتها مجال، لأن محتملات هذه الرواية متمثلة في أمور:
الأول: أن يكون مراد السائل من قوله (أيتمتع) أن يحج حج التمتع عن أبيه.
الثاني: أن يكون مراده منه التمتع بالنساء والطيب بعد العمرة.
الثالث: أن يكون المراد منه أنه يتمتع لنفسه زائدا على حج التمتع مع عمرته عن أبيه.
الرابع: أن يكون المراد منه أنه يحج عن أبيه بدون عمرة ويتمتع لنفسه بلا حج.
وأما منشأ تأمل الماتن (قدس سره) في المسألة، فالظاهر انه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " سألته عن رجل يحج عن أبيه، أيتمتع؟ قال:
نعم، المتعة له، والحج عن أبيه " (1) بدعوى أنها ظاهرة في جواز التفريق بين العمرة والحج بأن تكون الأولى لشخص والثاني لآخر.
ولكن للمناقشة في دلالتها مجال، لأن محتملات هذه الرواية متمثلة في أمور:
الأول: أن يكون مراد السائل من قوله (أيتمتع) أن يحج حج التمتع عن أبيه.
الثاني: أن يكون مراده منه التمتع بالنساء والطيب بعد العمرة.
الثالث: أن يكون المراد منه أنه يتمتع لنفسه زائدا على حج التمتع مع عمرته عن أبيه.
الرابع: أن يكون المراد منه أنه يحج عن أبيه بدون عمرة ويتمتع لنفسه بلا حج.