____________________
الصنف الثالث: ما يدل على جواز الخروج إلى المناطق القريبة كالطائف ونحوها مطلقا وإن لم تكن حاجة تدعو إليها.
أما الصنف الأول: فهو متمثل في ثلاث روايات:
منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قلت له: كيف أتمتع؟ قال:
تأتي الوقت فتلبي - إلى أن قال - وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج " (1).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام):
كيف أتمتع؟ فقال: تأتي الوقت فتلبي بالحج، فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شيء وهو محتبس ليس له أن يخرج من مكة حتى يحج " (2).
ومنها: صحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج - الحديث - " (3)، فان المتفاهم العرفي منها على أساس مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية عدم جواز الخروج المنافي للحج لا مطلق الخروج وإن لم يكن منافيا له، إذ احتمال أن يكون عدم جواز الخروج حكما تعبديا صرفا بعيد جدا عن الارتكاز العرفي، فان قوله (عليه السلام): " حتى يحج " يمنع عن ذلك، ويدل على أن الحج هو الغاية النهائية، فالمناط انما هو بحصولها، فإذا كان الشخص على يقين من أنه إذا خرج منها إلى بلاد أخرى لم يفت الحج منه فلا مانع من الخروج، والروايات لا تدل على عدم جوازه، فان المستفاد منها عرفا - كما مر - انما هو عدم جوازه إذا خاف فوت الحج، وعدم التمكن من ادراكه لا مطلقا، وتدل على ذلك صريحا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: " وسألته عن رجل قدم مكة متمتعا فحل أيرجع؟ قال: لا يرجع حتى يحرم بالحج، ولا يجاوز الطائف وشبهها مخافة أن لا يدرك الحج، فان أحب أن يرجع إلى مكة رجع، وإن خاف أن يفوته
أما الصنف الأول: فهو متمثل في ثلاث روايات:
منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قلت له: كيف أتمتع؟ قال:
تأتي الوقت فتلبي - إلى أن قال - وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج " (1).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام):
كيف أتمتع؟ فقال: تأتي الوقت فتلبي بالحج، فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شيء وهو محتبس ليس له أن يخرج من مكة حتى يحج " (2).
ومنها: صحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج - الحديث - " (3)، فان المتفاهم العرفي منها على أساس مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية عدم جواز الخروج المنافي للحج لا مطلق الخروج وإن لم يكن منافيا له، إذ احتمال أن يكون عدم جواز الخروج حكما تعبديا صرفا بعيد جدا عن الارتكاز العرفي، فان قوله (عليه السلام): " حتى يحج " يمنع عن ذلك، ويدل على أن الحج هو الغاية النهائية، فالمناط انما هو بحصولها، فإذا كان الشخص على يقين من أنه إذا خرج منها إلى بلاد أخرى لم يفت الحج منه فلا مانع من الخروج، والروايات لا تدل على عدم جوازه، فان المستفاد منها عرفا - كما مر - انما هو عدم جوازه إذا خاف فوت الحج، وعدم التمكن من ادراكه لا مطلقا، وتدل على ذلك صريحا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: " وسألته عن رجل قدم مكة متمتعا فحل أيرجع؟ قال: لا يرجع حتى يحرم بالحج، ولا يجاوز الطائف وشبهها مخافة أن لا يدرك الحج، فان أحب أن يرجع إلى مكة رجع، وإن خاف أن يفوته