____________________
الحج مضى على وجهه إلى عرفات " (1)، فإنها تدل على أن النهي عن التجاوز عن الطائف وشبهها منوط بخوف فوت الحج لا مطلقا.
وبكلمة: ان المرتكز العرفي منها أن النهي عن الخروج انما هو للحفاظ على الحج وعدم تفويته منه، والا فلا موضوعية له.
واما الصنف الثاني: فهو متمثل في روايتين:
إحداهما: صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل قضى متعة وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها، قال: فقال: فليغتسل للإحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات " (2).
والأخرى: قوله (عليه السلام) في صحيحة حماد بن عيسى المتقدمة: " فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج، فلا يزال على إحرامه، فان رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه، وإن شاء وجهه ذلك إلى منى - الحديث - " (3).
وهاتان الصحيحتان لا تدلان على انتفاء جواز الخروج بانتفاء الإحرام، لأن قاعدة احترازية القيود انما تقتضي انتفاء شخص الحكم المجعول في القضية بانتفاء قيده، ولا تقتضي انتفاء أي حكم آخر مثله، وبذلك اختلفت عن المفهوم في موارد ثبوته، حيث أنه يقتضي انتفاء طبيعي الحكم وسنخه بانتفاء الشرط. نعم قد ذكرنا في علم الأصول أنه لا مانع من الالتزام بدلالة الوصف على المفهوم وهو انتفاء طبيعي الحكم بانتفائه على نحو السالبة الجزئية، على أساس أن تقييد جواز الخروج من مكة بالاحرام منها فيهما يدل على انتفاء الجواز عن حالة انتفاء القيد في الجملة، إذ لو كان الجواز ثابتا في حالات الانتفاء مطلقا ولو بفرد آخر من الجواز وبجعل مستقل لكان التقييد به لغوا وجزافا، فمن أجل ذلك يدل هذا التقييد على الانتفاء في الجملة، أي بنحو السالبة الجزئية، باعتبار أن
وبكلمة: ان المرتكز العرفي منها أن النهي عن الخروج انما هو للحفاظ على الحج وعدم تفويته منه، والا فلا موضوعية له.
واما الصنف الثاني: فهو متمثل في روايتين:
إحداهما: صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل قضى متعة وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها، قال: فقال: فليغتسل للإحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات " (2).
والأخرى: قوله (عليه السلام) في صحيحة حماد بن عيسى المتقدمة: " فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج، فلا يزال على إحرامه، فان رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه، وإن شاء وجهه ذلك إلى منى - الحديث - " (3).
وهاتان الصحيحتان لا تدلان على انتفاء جواز الخروج بانتفاء الإحرام، لأن قاعدة احترازية القيود انما تقتضي انتفاء شخص الحكم المجعول في القضية بانتفاء قيده، ولا تقتضي انتفاء أي حكم آخر مثله، وبذلك اختلفت عن المفهوم في موارد ثبوته، حيث أنه يقتضي انتفاء طبيعي الحكم وسنخه بانتفاء الشرط. نعم قد ذكرنا في علم الأصول أنه لا مانع من الالتزام بدلالة الوصف على المفهوم وهو انتفاء طبيعي الحكم بانتفائه على نحو السالبة الجزئية، على أساس أن تقييد جواز الخروج من مكة بالاحرام منها فيهما يدل على انتفاء الجواز عن حالة انتفاء القيد في الجملة، إذ لو كان الجواز ثابتا في حالات الانتفاء مطلقا ولو بفرد آخر من الجواز وبجعل مستقل لكان التقييد به لغوا وجزافا، فمن أجل ذلك يدل هذا التقييد على الانتفاء في الجملة، أي بنحو السالبة الجزئية، باعتبار أن