____________________
منها: صحيحة معاوية قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنهم يقولون في حجة التمتع حجة مكية وعمرة عراقية، فقال: كذبوا أو ليس هو مرتبطا بالحج لا يخرج منها حتى يقضي حجه " (1) وهذه الروايات أيضا واضحة الدلالة على اعتبار كونهما في سنة واحدة.
الثالثة: الروايات التي تنص على أن حد المتعة ينتهي بدخول يوم التروية كما في بعضها، وبدخول يوم عرفة كما في بعضها الآخر، وبخوف فوت الحج إذا أتى باعمال العمرة كما في ثالث، والجامع ان الحاج إذا دخل مكة وخاف فوت الحج إذا قام للاتيان باعمال العمرة انقلبت وظيفته إلى حج الإفراد.
منها: صحيحة علي بن يقطين قال: " سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة، كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجة مفردة، وحد المتعة إلى يوم التروية " (2).
ومنها: صحيحة الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا، ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي ان هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف، قال: يدع العمرة، فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عايشة، ولا هدي عليه " (3) ومنها غيرهما.
وهذه الروايات أيضا واضحة الدلالة على اعتبار كونهما في سنة واحدة وعدم جواز التفريق بينهما، إذ لو كان التفريق جائزا فمعناه ان وقت العمرة لا يكون محدودا بحد، فإنه يأتي بالعمرة في هذه السنة وبالحج في السنة القادمة.
فالنتيجة: انه لا شبهة في اعتبار وقوعهما في عام واحد، ولا يصح التفريق بينهما في عامين وإن كان الفصل بينهما أقل من اثنى عشر شهرا.
الثالثة: الروايات التي تنص على أن حد المتعة ينتهي بدخول يوم التروية كما في بعضها، وبدخول يوم عرفة كما في بعضها الآخر، وبخوف فوت الحج إذا أتى باعمال العمرة كما في ثالث، والجامع ان الحاج إذا دخل مكة وخاف فوت الحج إذا قام للاتيان باعمال العمرة انقلبت وظيفته إلى حج الإفراد.
منها: صحيحة علي بن يقطين قال: " سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة، كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجة مفردة، وحد المتعة إلى يوم التروية " (2).
ومنها: صحيحة الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا، ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي ان هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف، قال: يدع العمرة، فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عايشة، ولا هدي عليه " (3) ومنها غيرهما.
وهذه الروايات أيضا واضحة الدلالة على اعتبار كونهما في سنة واحدة وعدم جواز التفريق بينهما، إذ لو كان التفريق جائزا فمعناه ان وقت العمرة لا يكون محدودا بحد، فإنه يأتي بالعمرة في هذه السنة وبالحج في السنة القادمة.
فالنتيجة: انه لا شبهة في اعتبار وقوعهما في عام واحد، ولا يصح التفريق بينهما في عامين وإن كان الفصل بينهما أقل من اثنى عشر شهرا.