خلافا للمشهور حيث منعوا عنه، وكان منعهم بيع المال وتقسيم ثمنه كالجواهر الضيقة.
لكن وجه ما ذهب إليه المشهور هو: أن التقسيم عبارة عن تمييز حق كل من الشريكين عن حق الآخر بعد أن كان لكل منهما كلي النصف، فإن كان الملك واحدا أمكن تقسيمه بالتناصف، وأما إذا كانا شريكين في مالين مختلفين عرفا كالغنم والإبل مثلا فإن قلنا لأحدهما: اعط حقك من الغنم في مقابل حقك في الإبل كانت معاوضة ومبادلة عند العرف وليس تمييز حق عن حق.
وبعبارة أخرى: أن أدلة القسمة منصرفة عما إذا كان الجزء المشاع متميزا في الخارج عند العرف، وأن موردها هو المال المتحد وإن كان له أجزاء متعددة كالدار المحتوية للبيوت المتعددة.
فهذا وجه ما ذهب إليه المشهور، وما ذهبوا إليه هو الأظهر.
قال المحقق: (ولو طلب قسمة كل واحد بانفراده أجبر الآخر، وكذا لو كان بينهما حبوب مختلفة).
أقول: هذا لا خلاف فيه كما في الجواهر ولا اشكال، لما تقدم من أنه في كل مورد أمكن التقسيم بلا ضرر أجبر الممتنع عنه على ذلك.
قال: (ويقسم القراح الواحد وإن اختلفت أشجار أقطاعه كالدار الواسعة إذا اختلفت أبنيتها).
أقول: أي لأن الأصل هو الأرض، والأشجار توابع كالأبنية كما عرفت سابقا.
وعن الشيخ: ويفارق هذا إذا كانت الأقرحة متجاورة، ولكل قراح طريق ينفرد به لأنها أملاك متميزة، بدليل أنه إذا بيع سهم من قراح لم تجب الشفعة فيه بالقراح المجاور له، وليس كذلك إذا كان القراح واحدا وله طريق واحدة، لأنه ملك مجتمع بدليل أنه لو بيع بعضه وجب الشفعة فيه مما بقي، وأصل هذا وجوازه على الشفعة فكل ما بيع بعضه فوجب فيه الشفعة فهو الملك المجتمع، وكل ما إذا بيع بعضه لم