حجة في صورة شك أحد الشريكين والسؤال منه من دون مرافعة.
وكيفية إقامة الدعوى عند الحاكم على القاسم أن يقول للحاكم: لقد قامت البينة عندي على وقوع الخطأ في القسمة فيقول له: أحضرها، كذا في مفتاح الكرامة، وقيل: لا تسمع الدعوى على قاسم الحاكم حتى مع البينة، وهذا مشكل.
فظهر أن الدعوى لا تسمع مع عدم البينة، فإن كان له بينة وأقامها سمعت وترتب الأثر على ذلك.
ولو عدم المدعي البينة فهل له التماس اليمين؟ قال المحقق: كان له.
فمن يكون الحالف حينئذ القاسم أو الشريك؟ قال المحقق: الشريك. وهل يحلفه مطلقا؟ قال المحقق لا بل إن ادعى على الشريك العلم بالغلط.
وتوضيح ما ذهب إليه المحقق هو: أنه إن ادعى على الشريك علمه بالغلط بأن يقول له علمت بالغلط قبل انتهائه أو يدعيه عليه بعد العمل فإن أقر الشريك فلا كلام وإن أنكر أحلفه الحاكم، فإن حلف على نفي العلم سقطت الدعوى، وإن نكل ثبتت الدعوى بناء على ثبوتها بالنكول، وأما على القول بعدم كفاية النكول رد اليمين على المدعي فإن حلف ثبتت وإلا سقطت.
أما القاسم فلا يحلف، لأنه إن حلف بعدم الغلط كانت النتيجة للغير وهو المدعى عليه، وإن أقر لا يعتبر اقراره لأن نفعه يعود إلى المدعي والمفروض أن الشريك لا يصدقه.
فإن كان القاسم منصوبا من قبل الحاكم فلا يحلف بالأولوية.
وقال جماعة بجواز حلف الشريك على نفي الواقع، بل قيل إنه المشهور بين الأصحاب خلافا للمحقق.
ولو أنهما قسما المال بأنفسهما فادعى أحدهما وقوع الغلط وأنكر الآخر فلا يحلف المنكر مع عدم البينة إلا على نفي العلم بالغلط والاشتباه.
هذا كلام المحقق، وقد وافقه في الجواهر خلافا للآخرين.