الورثة بالدين لم تبطل القسمة، وإن امتنعوا نقضت وقضى منها الدين).
أقول: مذهب المحقق قدس سره هو أن التركة تبقى على حكم مال الميت فإن أدى الورثة الدين كان لهم المال، وإلا كان للديان أخذ التركة في مقابل حقهم، وبعبارة أخرى: أنه يتعلق بالتركة حق الورثة بأن تكون لهم بعد أداء دين مورثهم ويتعلق بها حق الديان، بأن يأخذوها في مقابل الدين إن امتنع الورثة عن أدائه، فتكون التركة موردا لتعلق حقين طوليين كالمال المرهون.
وقال العلامة في القواعد: (ولو قسم الورثة التركة وظهر دين فإن أدوه من مالهم وإلا بطلت القسمة، ولو امتنع بعضهم من الأداء بيع من نصيبه خاصة بقدر ما يخصه من الدين، ولو اقتسموا البعض وكان في الباقي وفاء أخرج من الدين، فإن تلفت قبل أدائه كان الدين في المقسوم إن لم تؤد الورثة) وحاصل العبارة:
إن الورثة يملكون التركة ملكية متزلزلة، فإن أدوا الدين استقرت وإلا أخذ الديان التركة.
وكيف كان، فإن قسم الورثة التركة وظهر الدين، فتارة يكون الدين مستوعبا لها وأخرى لا يكون كذلك، فبناءا على مختار القواعد وبعضهم قد قسموا مالا هو لهم فالقسمة صحيحة، وحينئذ يتعلق حق الديان المتعلق سابقا بكلي التركة بالسهام المتشخصة بالتقسيم والمتحققة خارجا بيد كل واحد من الورثة، فإن أدوا جميعهم الدين فقد استقر ملكهم، وإن أدى بعضهم دون بعض فقد استقرت مالكية من أدى دون من امتنع.
قد يقال: إن هذه التركة تكون كالمال المرهون الذي ليس لصاحبه، ولا يجوز للمرتهن التصرف فيه إلا مع إذن الآخر، فكيف تكون قسمة الذي للتركة صحيحة بدون إذن الديان حتى يتشخص بهذه القسمة متعلق حقهم بعد أن كان كليا؟
لكن يمكن الجواب عنه بأنه لا مانع من التصرف غير المنافي لحق الديان،