كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ٢ - الصفحة ٦٩
وكذا الأمر لو ظهر في نصيب أحدهما عيب، وقيل هنا بعدم البطلان بل هو مخير بين أخذ الأرش والفسخ بالإقالة. وفيه، أن أدلة الإقالة لا تأتي في القسمة لأنها ليست ببيع كما تقدم (1).
وكذا لا يأتي في القسمة خيار الغبن لما ذكرنا.
ولما ذكرنا أيضا لا حرمة لما يحدثه أحدهما فيما بيده من بناء ونحوه لو ظهر الاستحقاق بخلاف البيع، فإن ذلك له حرمة لو أرادا الفسخ فيكون نظير ما إذا بنى دارا على أرض ظانا بأنها ملكه فبانت لغيره، فلا يستحق شيئا على صاحب الأرض إلا إذا كان مغرورا فإنه يرجع على من غره. نعم له نقل الأعيان التي تكون له مع الامكان، وكذا لو استعار كتابا ثم صححه ظانا بأن ملكه، فليس له مطالبة أجرة في مقابل عمله من مالكه.
نعم لو كان الحاكم سبب الضرر أمكن القول بكون الضرر على بيت المال.
هذا كله إن كان المستحق معينا.
قال المحقق قده: (وإن كان المستحق مشاعا معهما فللشيخ قولان (2) أحدهما: لا تبطل فيما زاد عن المستحق، والثاني تبطل لأنها وقعت من دون إذن الشريك وهو الأشبه).
أقول: لو ظهر كون ثلث الأرض مستحقا لغيرهما، فإن كان مع سهم كلا

(1) اللهم إلا أن يقال بجريان عمومات الإقالة في كل معاهدة سواء كانت حاصلة بالعقد أو غيره، لأن الإقالة هي بمعنى إزالة الأثر. فتأمل (2) قال الشيخ: (وأما إن كان مشاعا في الكل بطلت في قدر المستحق ولم تبطل فيما بقي، وقال قوم تبطل فيما بقي أيضا، والأول مذهبنا، والثاني أيضا قوي، لأن القسمة تميز حق كل واحد منهما عن صاحبه وقد بان أنه على الإشاعة. والعلة الجيدة في ذلك أنهما اقتسماها نصفين وثلثه الثالث غائب، ومن قسم ما هو بينه وبين غيره بغير حضوره كانت القسمة باطلة، ويفارق هذا البيع، لأن لكل واحد من الشريكين أن يبيع نصيبه بغير إذن شريكه).
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست