تجب فيه الشفعة لمجاوره كانت أملاكا متفرقة).
قلت: إن الشيخ قدس سره يعطي ملاك الوحدة والتعدد في هذا المقام بهذا الكلام، وأما من حيث الفتوى فيوافق المشهور.
ولم يفرق المشهور في الملك بين المتحد سببا والمختلف كالشراء والإرث وهو الصحيح خلافا لصاحب الجواهر حيث فرق بينهما كما عرفت سابقا.
قال المحقق: (ولا تقسم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة اجباره لأنها أملاك متعددة يقصد كل واحد منها بالسكنى على انفراده فهي كالأقرحة المتباعدة.
أقول: وعن العلامة في الارشاد الحكم بأن الدكاكين المتجاورة يقسم بعضها في بعض دون الدور والأقرحة، وظاهر الجواهر موافقته على ذلك قال: إنها واحدة لأن الأصل الأرض والبناء تابع، فالدكاكين كبيوت الدار، ولعله لذا حكم في الارشاد بالجبر، وهو كذلك مع فرض عدم امكان قسمة كل واحد منها بانفراده.
وفيه: أن الأرض التي عليها الشجر تكون أرضا واحدة عند العرف وإن كان شجرها مختلفا، لأن الأشجار توابع للأرض، فيجوز تقسيم البعض منها ببعض، وكذا الأمر في الدار، لكن نظر العرف في الدكاكين إلى البناء والأرض تابع له، ولذا يقولون: باع زيد الدكان، أما في الأرض المشجرة فيقولون: باع زيد الأرض.
مضافا إلى أن المتحقق عند العرف في مورد الدكاكين هو المعاوضة والمبادلة، بخلاف الأمر بالنسبة إلى بيوت الدار، فهذا المورد مصداق للافراز عندهم دون ذاك.