بخلاف المقام، فإن مرجع النزاع فيه إلى إنكار أصل القسمة العرفية، ضرورة أن القسمة من دون التعديل لا تسمى قسمة عرفا أيضا، والحاصل أن القسمة عبارة في العرف عن التمييز والافراز حسبما عرفت سابقا، فإن سلم وقوعها فلا معنى لدعوى غلط أحد الشريكين فيها، وإلا فمرجع النزاع إلى أصل وقوعها).
قلت: حاصل كلامه عدم انقسام القسمة إلى الصحيحة والفاسدة، بل أمرها يدور بين الوجود والعدم، وليس الأمر كما ذكره بل في القرآن الكريم: ﴿تلك إذا قسمة ضيزى﴾ (1).
قال الآشتياني: (ثم أجاب دام ظله عن الاشكال المذكور بوجهين أحدهما، أن يكون المراد بالقسمة هي صورتها لا القسمة الحقيقة فيقال: إن الأصل صحة ما وقع من صورة القسمة المسلمة بينهم).
قلت: ولم يتضح لنا معنى هذا الكلام.
قال: ((ثانيهما: أن يكون المراد منها سبب القسمة، أي فعل القاسم الذي هو سبب لتحقق التميز، فإنه قد يقع ولا يترتب عليه التميز والانعزال، وقد يقع ويترتب عليه، وقد يقع ويشك في ترتبه عليه، فالأصل الترتب نظرا إلى أصالة الصحة في الفعل الواقع من المسلم).
وكيف كان: (فإن أقام بينة سمعت وحكم ببطلان القسمة) وذلك كما قال المحقق (لأن فائدتها تمييز الحق ولم يحصل) التمييز لبقاء مقدار من حق أحدهما في سهم الآخر، وطريق إقامة البينة كما في المسالك أن يحضرا قاسمين حاذقين لينظر أو يمسحا ويعرفا الحال ويشهدا، فإن شهد القاسم وآخر معه بصحة القسمة قال العلامة إن كان عمله بأجرة فهو متهم وإن كان مجانا اعتبرت الشهادة ووقع التعارض بين البينتين، لكنه مشكل كما في الجواهر لأن شهادة الانسان في حق نفسه غير مسموعة بل لا تقبل في عمل الغير الذي يرجع إليه، نفعه، نعم يكون قوله