له مستحقا كان حقه باقيا في حق شريكه، فأما إن وقع المستحق في نصيبهما معا نظرت، فإن وقع منه مع أحدهما أكثر مما وقع مع الآخر بطلت القسمة أيضا لما مضى، وإن كان فيهما سواء من غير فضل أخذ المستحق حقه وينصرف وكانت القسمة في قدر الملك الصحيح صحيحة، لأن القسمة افراز الحق وقد أفرز كل واحد منهما حقه عن حق شريكه هذا إذا كان المستحق معينا وأما إن كان مشاعا.) فنقول: إذا اقتسم المتقاسمان المال بينهما، ثم ظهر كون بعض المال مستحقا لغيرهما، فتارة يكون المال المستحق للثالث معينا، وأخرى يكون مشاعا، فإن كان معينا فهنا صور:
الأولى: أن يكون المال المستحق مع أحدهما دون الآخر. فهنا تبطل القسمة بلا اشكال ولا خلاف، لبقاء الشركة حينئذ في النصيب الآخر، لعدم تحقق التعديل بين النصيبين.
والثانية: أن يكون المال المستحق في مال المتقاسمين كليهما بالسوية، وهنا لا تبطل القسمة بلا خلاف ولا اشكال، لأن الغرض من القسمة وهو افراز كل واحد من الحقين عن الآخر حاصل، فالقدر المسلم به زوال الشركة الكائنة بينهما بهذه القسمة، وأما كون الثالث شريكا مع كل واحد فهذا فيه بحث سيأتي.
وما عن بعض العامة من احتمال بطلان القسمة هنا لتبعض الصفقة ضعيف، لأنه مبني على أن القسمة بيع، وقد تقدم أنها معاملة مستقلة وليست ببيع.
والثالثة: أن يكون المال المستحق فيهما لا بالسوية، ففي هذه الصورة تبطل القسمة لعدم تحقق الشرط في القسمة وهو التعديل بعد اخراج سهم الثالث.
وحيث يتحقق التعديل فيحكم بصحة القسمة. كما في الصورة الثانية. فلا حاجة إلى تقييد ذلك بما إذا لم يحدث نقص في حصة أحدهما بأخذ المال المستحق ولم يظهر به تفاوت بين الحصتين، مثل أن يسد طريقه أو مجرى مائه أو ضوئه لوضوح بطلان القسمة حينئذ لعدم تحقق التعديل.