والأمارات كاليد والاستصحاب، فالأصل في اليد دلالتها على الملكية، فمن ادعى على خلاف مقتضاها قيل له أنت تدعي خلاف الأصل.
وقد يراد من (الظاهر) معنى غير (الأصل) كما لو أرخى الزوجان الستر ثم اختلفا في الدخول فادعته الزوجة وادعى الزوج العدم كانت دعوى الزوج مخالفة للظاهر.
ولو أسلم الزوجان فادعت الزوجة التقارن فالنكاح باق وأنكر الزوج فهو باطل، فإن مقتضى الأصل هو عدم الاسلام المقارن، وأصالة عدم المقارنة مثبتة.
هذا ولكن الأولى وفاقا للجواهر هو الرجوع إلى العرف في تشخيص المدعي من المنكر، وفي مورد التداعي حيث يصدق (المدعي) على كليهما يطالبان معا بالبينة، وحيث يشك يعين المدعي من المنكر بالقرعة.
وفي العرف: المدعي هو من يريد اثبات حق له على غيره فيطالب به عند الحاكم، أو يريد التخلص من حق لغيره عليه، كأن يدعي ارجاع الأمانة وتسليم الوديعة وأداء الدين، فيكون الحاصل وجوب إقامة البينة على من كان عند العرف مدعيا واليمين على من كان عندهم منكرا، لأن الخطابات الشرعية مثل (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) أو (على من أنكر) ونحوها ملقاه إلى العرف وليس للشارع جعل خاص لموضوعات الأحكام في هذه الموارد وإن قيل بذلك في خصوص المدعي فتشخيص الموضوع بيد العرف، نعم قد يخطأ العرف في تشخيص موضوع من موضوعات الأحكام وحينئذ لا يوكل الشرع الأمر إلى العرف في ذاك المورد بل يعين موضوع حكمه بنفسه، وهذا لا ينافي كون خطاباته ملقاه إلى العرف.
فالتحقيق في المقام ما ذكرناه، ومن عرف المدعي بنحو من الأنحاء المذكورة فقد لحظ المعنى الأكثر انطباقا في الموارد في نظره وجعله عنوانا كليا وإلا فلا دليل في الكتاب والسنة ولا قرينة على تعيين أحد تلك التعاريف.