في قسمة بعض في بعض قطعا، بل الظاهر عدم مشروعية القسمة فيه بالمعنى المصطلح وإن جازت بنوع من الصلح ونحوه، لكون القسمة حينئذ قسمة معاوضة لا افراز، وذلك لأنه معها يكون له النصف من كل منهما مثلا، ولا يجب عليه معارضة ما يستحقه في أحدهما بما لصاحبه في الآخر، إذ ليست هي افراز حينئذ بخلاف ما لو كانت الشركة في مجموعه، فإن له حينئذ نصفا منه وهو يمكن انطباقه على أحدهما.
ومن ذلك يظهر لك اعتبار الإشاعة في مجموع الأعيان المشتركة التي يراد قسمتها بعض في بعض، بل لا موضوع للقسمة في غيره مما آحاده مشتركة بأسباب مستقلة من دون شركة بمجموعه، وليس المراد في الأول اعتبار نصف المجموع مثلا كي يرد حينئذ عدم جواز قسمة بعض المال المشترك دون بعض أو قسمة بعضه بالافراز والآخر بالتعديل، والمعلوم خلافه نصا وسيرة، وإنما المراد زيادة مصاديق النصفية بملاحظة الشركة في المجموع على وجه يصح قسمته بعض في بعض بحيث يكون النصف أحد المالين مثلا، فتأمل فإنه دقيق نافع. إلى آخر ما ذكره.
وملخصه: عدم امكان القسمة بالقيمة في صورة اختلاف سبب الشركة، فلو اشترك أخوان في مال بالإرث وفي آخر بالشراء، كان النصف المشاع من كل واحد لكل واحد من الأخوين، وحينئذ لا يقسم هذان المالان بأن يجعل بعضه في مقابل بعض بالقيمة، وظاهر كلامه يعم المثلي والقيمي معا.
ولم يتضح لنا وجه هذا التفصيل، لأن كل مال مشترك بالإشاعة يكون نصف كل جزء لهذا والنصف الآخر منه للآخر، حتى يصل إلى الجزء الذي لا يتجزء من دون فرق بين اتحاد سبب الشركة وتعدده، وعلى هذا فإنه تجعل المصاديق الخارجية لكلي النصف ثم تعين لكل واحد بالقرعة، نعم إن النصف الكلي لما ورثاه لا يكون مصداقا لكلي النصف من المال الذي اشترياه، ولكن إذا قسمت الأموال من حيث المجموع بلحاظ القمية إلى قسمين مع غض النظر عن سبب الملكية تحقق المصداق للمملوك، وبالقرعة يتعين المالك لكل نصف.
وعلى الجملة إن اختلاف سبب الملك لا يوجب اختلاف الملك والسيرة قائمة