لكن في المسالك: (ومنهم من قسمها ثلاثة أقسام: قسمة الافراز وهي أن يكون الشئ قابلا للقسمة إلى أجزاء متساوية الصفات كذوات الأمثال وكالثوب الواحد والعرصة الواحدة المتساوية، ولا اشكال في كون هذا القسم اجباريا مع بقاء الحصص بعد القسمة منتفعا بها أو حافظة للقيمة كما مر.
والثاني: قسمة التعديل، وهي ما تعدل سهامها بالقيمة، وهي تنقسم إلى ما يعد شيئا واحدا وإلى ما يعد شيئين فصاعدا، فالأول ما يعد شيئا واحدا كالأرض التي تختلف قيمة أجزائها. ومقتضى عبارة المصنف قسمة هذه اجبارا الحاقا للتساوي في القيمة بالتساوي في الأجزاء، ويحتمل عدم الاخبار هنا لاختلاف الأغراض والمنافع، والوجهان جاريان فيما إذا كان الاختلاف لاختلاف الجنس كالبستان الواحد المختلف الأشجار، والدار الواحدة المختلفة البناء. والأشهر الاجبار في الجميع.
والثاني ما يعد شيئين فصاعدا، وهو ينقسم إلى عقار وغيره:
فالأول كما إذا اشتركا في دارين أو حانوتين متساويتي القيمة، وطلب أحدهما القسمة بأن يجعل لهذا دارا، ولهذا دارا. ولا يجبر الممتنع هنا سواء تجاور الداران والحانوتان أم تباعدا، لشدة اختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية فيلحقان بالجنسين المختلفين. ولو كان بينهما دكاكين متلاصقة لا يحتمل آحادها القسمة وتسمى العضائد فطلب أحدهما أن يقسم أعيانها ففي اجبار الممتنع وجهان أظهر هما العدم وسيأتي.
وأما غير العقار، فإذا اشتركا في عبيد ودواب أو أشجار أو ثياب، فإما أن يكون من نوع واحد أو من متعدد، فإن كانت من نوع واحد وأمكن التسوية بين الشريكين عددا وقيمة كعبدين متساويي القيمة بين اثنين وثلاث دواب متساوية القيمة بين ثلاثة، فالذي اختاره المصنف والأكثر أنه يجبر على قسمتها أعيانا ويكتفى بالتساوي في القيمة، بخلاف الدور لشدة اختلاف الأغراض فيها. وفي القواعد