قال:) (أما لو كان بذار لم يظهر لم تصح القسمة لتحقق الجهالة).
أقول: لا خلاف في هذه المسألة، لأن البذر الذي يظهر من الأرض لا يمكن تقسيمه لعدم المساواة بين الحب الموجود في هذا الجريب من هذه الأرض وبين الموجود في الجريب الآخر، وإن كان القدر المتعارف بين الزارعين لكل جريب معلوما، ولأنه لا يعلم الفاسد من غيره في البذر الموجود في هذه الأرض، فما ذهبوا إليه من عدم صحة القسمة حينئذ هو الصحيح بل لا عرفية للقسمة في هذه الصورة.
قال: (ولو كان سنبلا قال أيضا: لا يصح. وهو مشكل لجواز بيع الزرع عندنا).
أقول: قال الشيخ في المبسوط: (فإن كان بينهما أرض فيها زرع فطلب أحدهما القسمة فإما أن يطلب قسمة الأرض أو الزرع أو قسمتهما معا، فإن طلب قسمة الأرض دون غيرها أجبرنا الآخر عليها، على أي صفة كان الزرع، حبا أو قصيلا (1) أو سنبلا قد اشتد، لأن الزرع في الأرض كالمتاع في الدار لا يمنع القسمة فالزرع مثله، وأما إن طلب قسمة الزرع وحده لم يجبر الآخر عليه، لأن تعديل الزرع بالسهام لا يمكن. وأما إن طلب قسمتها مع زرعها لم يخل الزرع من ثلاثة أحوال:
إما أن يكون بذرا أو حبا مستترا أو قصيلا، فإن كان حبا مدفونا لم تجز القسمة، لأنا إن قلنا القسمة افراز حق فهو قسمة مجهول أو معدوم فلا تصح، وإن قلنا بيع لم يجز لمثل هذا. وإن كان الزرع قد اشتد سنبله وقوى حبه فالحكم فيه كما لو كان بذرا وقد ذكرناه، وإن كان قصيلا أجبرنا الممتنع عليها، لأن القصيل فيها كالشجر فيها، ولو كان فيها شجر قسمت بشجرها كذلك هنا).
أقول: لم يتضح لنا وجه تفصيل الشيخ جيدا، وإن حاول صاحب الجواهر قده بيانه فلاحظ وتأمل.