استشكل الحكم في العبيد. ونقل في المبسوط عن بعضهم عدم الاجبار هنا، والمذهب هو الأول. ولو لم يمكن التسوية في العدد كثلاثة أعبد بين اثنين على السوية أحدهما يساوي الآخرين في القيمة، فإن قلنا بالاجبار عند امكان التسوية فهنا وجهان، ينظر أحدهما إلى تعادل القيمة، والثاني إلى اختلاف العدد وتفاوت الأغراض. ولو كانت الشركة لا ترتفع إلا عن بعض الأعيان كعبدين بين اثنين قيمة أحدهما مائة وقيمة الآخر مائتان فطلب أخذهما القسمة ليخص من خرجت له القرعة بالخسيس وربع النفيس ففي اجبار الآخر وجهان مبنيان على المسألة السابقة، فإن قلنا: لا اجبار هناك فهنا أولى، وإن قلنا بالاجبار هناك فهنا وجهان أصحهما المنع، لأن الشركة لا ترتفع بالكلية، ولو كانت الأعيان من أنواع مختلفة كالعبد التركي مع الهندي والثوب الإبريسم مع الكتان مع تساويهما في القيمة ففي اجبار الممتنع وجهان مرتبان وأولى بالمنع هنا لو قيل به في السابق. وكذا القول لو اختلف قيمتهما وأمكن التعديل، ويظهر من المصنف وجماعة عدم اعتبار اختلاف النوع مع اتفاق القيمة، فأما الأجناس المختلفة كالعبد والثوب والحنطة والشعير والدابة والدار فلا اجبار في قسمة أعيانها بعضها في بعض وإن تساوت قيمتهما.
والثالث: قسمة الرد بأن يكون بينهما عبدان قيمة أحدهما ألف وقيمة الآخر ستمائة، فإذا رد آخذ النفيس مائتين استويا. ولا خلاف في كون هذا القسم مشروطا بالتراضي، وسيأتي الكلام فيه، انتهى.
أقول: وحاصله أنه مع اختلاف الغرض لا يجوز الاجبار، وإن أمكن التعديل في القيمة بلا رد، قال في الجواهر: وهو كما ترى لا نعرف له مدركا ينطبق على أصولنا إلا دعوى حصول الضرر في بعض دون آخر، وهي مجرد اقتراح، وإنما صدر من العامة على أصولهم الفاسدة.
ثم قال في الجواهر: اللهم إلا أن يكون في مختلف جهة الشركة فيه، بمعنى عدم الشركة في مجموع آحاده وإن تحققت في أفراده بأسباب مستقلة، فإنه لا جبر