فهذا معنى قول صاحب الجواهر: اللهم إلا أن يراد أن الأولى وقعت مراعى صحتها بوقوع الثانية، ولكن فيه: إن المراعى في بيع الفضولي إن المالك يجيز نفس عمل الفضول، وهنا إن أجاز الثاني نفس عمل الأول كان عمله ممضى بهذه الإجارة ولا يكون شريكا معه في الإجارة، وإن كانت إجازة الثاني بمعنى انشائه الإجارة عاد الاشكال، ولذا قال هو: والتحقيق عدم صحة الثانية حيث تصح الأولى من دون مراعاة للثانية مع كون المستأجر عليه شيئا واحد.
هذا ولو وكل أحد الشريكين الآخر في التقسيم فآجر الشريك أصالة عن نفسه ووكالة عن شريكه من يقسم المال وجب عليهما معا دفع الأجرة.
قال المحقق قده: (وإن استأجروه في عقد واحد ولم يعينوا نصيب كل واحد من الأجرة لزمتهم الأجرة بالحصص وكذا لو لم يقدروا أجرة كان له أجرة المثل عليهم بالحصص لا بالسوية).
أقول: ادعى في الجواهر اجماع الطائفة على مراعاة الأجرة بالحصص، واستدل له الشيخ قدس سره بأنا راعيناها على قدر الرؤوس ربما أفضى إلى ذهاب المال، كأن يكون بينهما لأحدهما عشر العشر سهم من مأة سهم والباقي للآخر ويحتاج إلى أجرة عشرة دنانير على قسمتها، فيلزم من له الأقل نصف العشرة، وربما لا يساوي سهمه دينارا واحد، فيذهب جميع المال وهذا ضرر، والقسمة وضعت لإزالة الضرر فلا يزال بضرر أعظم منه.
واستدل له كاشف اللثام بقوله: ولأن الأجرة تزيد بزيادة العمل، والعمل يزيد بزيادة المعمول، فكل من كانت حصته أزيد فالعمل له أزيد، كمن يسقي جريبين من الأرض فعمله أزيد من يسقي جريبا، وإن تحمل المشقة أكثر، وكمن رد عبدا قيمته مائة فعمله أزيد ممن رد عبدا قيمته خمسون، والغموض في قلة النصيب إنما جاء من كثرة نصيب الآخر.
وفي الواعد وغيرها احتمال التساوي للتساوي في العمل، فإنه ليس إلا افرازا