الشريك بالقسمة لأن الانسان له ولاية الانتفاع بماله والانفراد أكمل نفعا).
أقول: قسم المحقق قدس سره المقسوم إلى قسمين، أي إلى المتساوية أجزاؤه من حيث الوصف والقيمة كذوات الأمثال مثل الحبوب والأدهان، وإلى المتفاوتة أجزاؤه كالأشجار والعقار، وقد حكم في القسم الأول بجواز اجبار الممتنع مع مطالبة الشريك بالقسمة، قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم، بل الظاهر الاتفاق عليه، ولعله العمدة بعد قاعدة وجوب ايصال الحق إلى مستحقه مع عدم الضرر والضرار في القسمة المفروض شرعيتها، وأما الثاني ففيه تفصيل كما سيأتي.
قال المحقق: (ويقسم كيلا ووزنا متساويا ومتفاضلا ربويا كان وغيره لأن القسمة تمييز حق لا بيع).
أقول: وحيث يراد التقسيم، فإنه يقسم المكيل والموزون وغيرهما كيلا ووزنا وغير ذلك متساويا ومفاضلا، ربويا كان المقسوم وغيره، وذلك لأن القسمة كما سبق في أول البحث معاملة مستقل يقصد بها تمييز حق أو تعيين حق، لا بيع فلا يشترط فيها ما يشترط في البيع من القبض في المجلس في النقدين والعلم بالوزن والوصف وعدم الاشتمال على الربا، وحينئذ فإذا قسم بالتساوي بحسب العين أو بحسب القيمة جاز وإن كان مع الجهل بالوزن أو الوصف،. وكذا لا يثبت في القسمة الخيار لأحد المتقاسمين.
قال ثاني الشهيدين: لو ترك قوله متساويا ومتفاضلا كان أولى، وإليك نص كلامه:
(وأما قوله متساويا ومتفاضلا فالأصل في القسمة أن يكون بنسبة الاستحقاق، فإذا كان المشترك بينهما نصفين كان افرازه نصفين، وإن كان بينهما أثلاثا كان افرازه كذلك، والتفاضل في الثاني بحسب الصورة وإلا فهو متساو حقيقة، لأن مستحق الثلث له فيما في يد صاحب الثلثين ثلث ولصاحب الثلثين فيما في يد