صاحب الثلث ثلثاه، فالقسمة على هذا الوجه موجبة للتسوية بينهما بالنظر إلى أصل الحق، وإن أراد بالتفاضل ترجيح أحدهما على الآخر بزيادة على حقه فليس ذلك بداخل في حقيقة القسمة بل هو هبة محضة للزائد، فلو ترك قوله متساويا ومتفاضلا كان أولى).
قال في الجواهر: وفيه أن معنى كلام المحقق هنا أنه لو فرض كون الاشتراك في جيد الحنطة ورديئها بحيث كان المنان من الردئ يساوي المن الواحد من الجيد جاز ولا يلزم الربا، لأنه تقسيم أي تعيين لحق كل واحد وليس بيعا، وإن كان التقسيم في حقيقته معاوضة.
قلت: لكن ظاهر العبارة لا يساعد هذا المعنى، فإنه يقول: المقسوم إما متساوي الأجزاء كذوات الأمثال أو متفاوتها فالأول يجبر الممتنع مع مطالبة الشريك بالقسمة فلو فرض كونهما شريكين في الجيد والردئ فإن أخذ المنين من الردئ في مقابل المن من الجيد ليس تقسيما اجباريا بل من التقسيم المشتمل على الرد.
قال المحقق: (والثاني إما أن يستضر الكل أو البعض أو لا يستضر أحدهم، وفي الأول لا يجبر الممتنع كالجواهر والعضائد الضيقة، وفي الثاني: إن التمس المستضر أجبر من لا يتضرر، وإن امتنع المتضرر لم يجبر.) أقول: هذا حكم المقسوم المتفاوتة أجزاؤه، وتفصيله أنه إما أن يستضر كل الشركاء بقسمته أو بعضهم أو لا يستضر أحدهم.
أما الثالث فالحكم فيه واضح، فإنه يقسم بلا كلام، وأما إذا كان المال مما يوجب تقسيمه الضرر على كل الشركاء فلا يقسم إلا برضاهم جميعا، ولا يجبر الممتنع، منهم بل لا يجوز التقسيم الموجب للتلف حتى مع رضاهم، فلا بد من التقسيم بطريق آخر من بيع أو صلح أو مهاياة، وإن كان الضرر متوجها إلى بعضهم فإن امتنع المتضرر لم يجبر لقاعدة نفي الضرر، وإن كان الملتمس للقسمة وهو المستضر