أثر ونفع بالنسبة إليه أيضا.
وفيه: أن توجه النفع الذي لم يطلبه لا يوجب دفع شئ عليه، وتحقق الاجماع في هذا المقام بعيد. وكذا لو رضى بالتقسيم من غير أن يطلبه، أو رضى الحاكم به من قبله، فإنه لا يجب عليه شئ إلا عدم الامتناع عن التقسيم، وكذلك الحاكم إن رضى من قبله بالولاية. فالأقوى في جميع هذه الموارد توجه كل الأجرة على من طلب التقسيم. هذا، ومقتضى القواعد كفاية رفع اليد عن المال وعدم وجوب تسليمه.
قال المحقق قدس سره: (فإن استأجره كل واحد بأجرة معينة فلا بحث).
أقول: إن استأجر كلا الشريكين القاسم بعقد واحد لأجل التقسيم بأجرة معينة وجب عليهما معا دفع الأجرة، وإن استأجره كل واحد بالاستقلال وبأجرة معنية قال المحقق: فلا بحث، وهو صريح في الجواز، وقد أشكل عليه من جهة أن العمل واحد وينتفع منه كلاهما، فإذا استأجره أحدهما لهذا العمل لم يصح استيجار الثاني إياه له، لأن هذا العمل مملوك الأول، فكيف يأخذ مالا بإزاء هذا العمل نفسه من الشريك الثاني؟ وبعبارة أخرى: أنه يتحصل من افراز سهم المؤجر كون سهم الآخر مفروزا كذلك، فيكف يجعل نفسه أجيرا لتحصيل ما حصل؟.
فإن قيل: فكيف يجوز أن يصير الشخص الواحد وكيلا من طرف البائع للايجاب ومن طرف المشتري للقبول في معاملة واحدة؟.
قلنا: إنه قياس مع الفارق كما هو واضح.
وقد أشكل عليه أيضا بأن فرز مال أحدهما مقدمة لفرز مال الآخر، فإذا أوجر من قبل أحدهما كانت إجارة الثاني باطلة، لأنها تكون على عمل وجب عليه اتيانه بإجارة الأول من باب المقدمة.
لكن فيه: إن العمل واحد غير أن الذي يتحصل منه أمران، وليس باثنين حتى يكون أحدهما مقدمة للآخر.