وكون الرواية مطابقة للقاعدة الشرعية غير بعيد، فإذا أعطى الأب شيئا إلى ابنته في تجهيزها وغيره، فادعت تمليكه ذلك إياها، فأنكر الأب ذلك، كان القول قوله، لأن الأصل عدم انتقال الملك.
نعم لو انتقل ما كان بيدها إلى ورثتها، ووقع النزاع بينهم وبين الأب، فقالوا: هذا لا منا وهو لنا الآن بالإرث، فقال الأب: هو لي ولم أملكها المال، كان الأب مدعيا وكان عليه إقامة البينة.
فعلى الوجه الأول تكون الرواية مطابقة للقاعدة، وعلى الثاني مخالفة، والظاهر هو الأول، لأنهم يقرون باعطاء الأب المال لأمهم.