والالتزام بما ذكره من اللازم غير بعيد.
وأما اشكال الجواهر على قول العلامة بأن (كلامه عند التأمل في غاية البعد، إذ حاصله استفادة الحكم الشرعي من الحكم العادي، وهو واضح الفساد، ضرورة عدم مدخلية للعادة في الأحكام الشرعية. وبالجملة: كلامه لا يرجع إلى حاصل ينطبق على القواعد الشرعية الموافقة لأصول الإمامية وإن مال إليه جماعة ممن تأخر عنه).
ففيه: أنه إن كان مراد العلامة كون السيرة العقلائية على ذلك وأنها حجة مع عدم الردع، فيجوز الرجوع إليها والتعويل عليها فالاشكال غير وارد، بل قوله عليه السلام (قد علم من بين لابتيها.) يقتضي الامضاء، فما المانع من أن يكون المتعارف هنا حجة؟
وأما أخبار المسألة فقد عرفت أن عمدتها صحيح النخاس الدال على القول الثاني، وهو عن الصادق عليه السلام أنه قال (إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء يقسم بينهما. قال: وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها، وادعى الرجل أن المتاع له كان له، ما للرجل ولها ما للنساء) (1).
وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج الدال على القول الثالث، قال: (سألني أبو عبد الله عليه السلام كيف قضى ابن أبي ليلى؟ قلت: قد قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه، في التي يتوفى عنها زوجها فيجئ أهله وأهلها في متاع البيت، فقضى فيه