بقول إبراهيم النخعي: ما كان من متاع الرجل فللرجل، وما كان من متاع النساء فللمرأة وما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسمه بينهما نصفين.
ثم ترك هذا القول فقال: المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل، لو أن رجلا أضاف رجلا فادعى متاع بيته كلف البينة، وكذلك المرأة تكلف البينة، وإلا فالمتاع للرجل. ورجع إلى قول آخر فقال: القضاء إن المتاع للمرأة إلا أن يقيم الرجل البينة على ما أحدث في بيته، ثم ترك هذا القول ورجع إلى قول إبراهيم الأول.
فقال أبو عبد الله عليه السلام: القضاء الأخير وإن كان رجع عنه، المتاع متاع المرأة إلا أن يقيم الرجل البينة، قد علم من بين لابتيها يعني: بين جبلي منى إن المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع ونحن يومئذ بمنى) (1).
ووجه الجمع بينهما: إن دعوى الرجل ملكية ما يصلح للرجل تحتاج إلى اثبات، لأن المتاع الذي تأتي المرأة به إما ملك لها وإما باق على ملك أبيها، فلو ادعى التمليك له بهبة أو نحوها كان عليه الاثبات.
ولا يمكن تقييد ملكية المرأة أو أبيها بغير ما يصلح للرجل، لكن العكس صحيح بأن نقول: كل ما يصلح للرجال فللرجل، إلا إذا كانت المرأة قد جاءت به من بيت أهلها.
وأما قوله عليه السلام في ذيل خبر النخاس: (ومن استولى على شئ فهو له) فيمكن أن يكون المراد منه نفس المراد من صدره، أو يراد منه أمر آخر، وهو أنه لو كان بعض المتاع بيد أحدهما خاصة فهو له، فيكون حاصل الجمع: إن ما كان تحت يد أحدهما الخاصة دون اليد البيتية فهو له، ثم يقضى في الباقي بكون ما يصلح للرجال للرجل وما يصلح للمرأة فلها، والمشتركات تقسم والأقرب ظهوره في هذا المعنى.
وهذا الذي ذكرناه في الجمع بين الخبرين هو مقتضى العرف والعادة.