وقد أطنب ابن إدريس في ردها بوجوه، فقال ما نصه كما في الجواهر: (و لقد شاهدت جماعة من متفقهة أصحابنا المقلدين لشواذ الكتاب يطلقون بذلك، وأن أبا الميتة لو ادعى كل المتاع وجميع المال كان قوله مقبولا بغير بينة، وهذا خطأ عظيم في هذا الأمر الجسيم، لأنهم إن كانوا عاملين بهذا الحديث فقد أخطأوا من وجوه:
أحدها: أنه لا يجوز العمل بأخبار الآحاد عند محصلي أصحابنا على ما كررنا القول فيه وأطلقناه.
والثاني أن من يعمل بأخبار الآحاد لا يقول بذلك ولا يعمل به إلا إذا سمعه من الراوي من لشارع.
والثالث: أن الحديث ما فيه أنه ادعى أبوها جميع متاعها وخدمها، وإنما قال لبعض ما عندها، ولم يقل لجميع ما كان عندها.
ثم إنه مخالف لأصول المذهب ولما عليه اجماع المسلمين أن المدعي لا يعطى بمجرد دعواه. ثم لم يورد هذا الحديث إلا القليل من أصحابنا، ومن أورده في كتابه لا يورده إلا في باب النوادر، وشيخنا المفيد وسيدنا المرتضى لم يتعرضا له ولا أورداه في كتبهما، وكذلك غيرهما من محققي أصحابنا، وشيخنا أبو جعفر ما أورده في كتبه بل في كتابين منها فحسب، ايرادا لا اعتقادا، كما أورد أمثاله من غير اعتقاد لصحته.
ثم شيخنا أبو جعفر الطوسي رجع عنه وضعفه في جواب المسائل الحائريات المشهورة عنه المعروفة.) قلت: لكن هذه الوجوه بعضها مبني على مسلكه، وبعضها غير وارد، لأنه خلاف الظاهر.