واعلم أن ما رواه الشيخ من الأحاديث يعطى ما فصلناه نحن أولا. ويدل عليه حكمه عليه السلام بأن العادة قاضية بأن المرأة تأتي بالجهاز من بيتها فحكم لها به، وإن العادة قاضية بأن ما يصلح للرجال خاصة فإنه يكون من مقتضياته دون مقتضيات المرأة، وكذا ما يصلح للمرأة خاصة فإنه يكون من مقتضياتها دون مقتضيات الرجل، والمشترك يكون للمرأة قضاءا لحق العادة الشائعة. ولو فرض خلاف هذه العادة في وقت من الأوقات أو صقع من الأصقاع لم يحكم لها).
وهذا الذي ذكره العلامة جعله في المسالك قولا رابعا في المسألة، لكن صاحب الجواهر أرجعه إلى القول الثاني، فقال بعد أن أورد عبارة المختلف: (إن مبناه أولا وآخرا الرجحان الناشئ من العادة ولو لكون الشئ لا يصلح إلا لأحدهما فإن العادة قاضية بذلك، فمرجع كلام المشهور حينئذ إلى ذلك، خصوصا بعد تصريح ابن إدريس الذي قد عرفت دعواه الاجماع على ذلك فيما حكي عنه بذلك) وفي الجواهر عن التنقيح إنه بعد أن اختار القول الأول قال: (لتكافؤ الدعويين من غير ترجيح، ولأن الحكم بما يصلح له لو كان حقا لزم الحكم بمال شخص معين لغيره لكونه صالحا لذلك الغير وهو باطل. بيان اللزوم: إنه جاز أن يموت للمرأة أب أو أخ فترث منه عمائم وطيالسة ودروعا وسلاحا، وتموت للرجل أم أو أخت فيرث منها حليا ومقانع وقمصا مطرزة بالذهب، ويكون ذلك تحت أيديهما، فلو حكم لكل بما يصلح له لزم الحكم بمال الانسان لغيره.
لا يقال: قال النبي صلى الله عليه وآله: نحن نحكم بالظاهر والله أعلم بالسرائر. وما ذكرنا هو الظاهر. لأنا نقول: نمنع إن ذلك هو الظاهر، لأن الظاهر راجح غير مانع من النقيض، ومع ما ذكرنا من الاحتمال لا رجحان.
وأما ما ذكره العلامة من العرف فممنوع، لأنه لو كان قاعدة شرعية لزم الحكم بذلك في غير الزوجين لو حصل التداعي بين رجل وامرأة في متاع هذا شأنه، وهو باطل).
أقول: أما منعه كون الظاهر ذلك فممنوع، وكذا منعه ما ذكره العلامة،